وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن النهي ههنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ، ولكنهم اختلفوا في شروطه ; فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم
إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له ، وبذلك قالت الهادوية ، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة وأما ما احتج به من قول nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم : إن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني [ ص: 129 ] بخطبة الأول والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة الآتي قريبا أن أسامة خطبها مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبي جهم قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض المالكية : لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ، ولا دليل على ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وللمالكية في ذلك قولان ; فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة
قوله : ( لا يخطب الرجل على خطبة الرجل ) ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر ، نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها ، ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه " فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر ، وبقوله في حديث عقبة : " المؤمن أخو المؤمن . . . إلخ " فإنه يخرج بذلك الفاسق ، وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور قالوا : والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر . قوله : ( حتى يترك ، وفي حديث عقبة حتى يذر ) في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن النكاح