الحديث الأول أعله nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري nindex.php?page=showalam&ids=15550ببقية بن الوليد وقال عن بجير وهو ضعيف إذا عنعن لتدليسه وفي المستدرك تصريح nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بالتحديث ، وقال ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : هو مرسل ، وقال الحافظ : فيه بحث وكأن البحث في ذلك من جهة أن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوصله ، وجهالة الصحابي غير قادحة . وتمام كلام nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وبقية الكلام على الحديث أسلفناها في باب غسل الرجلين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد قدمنا الكلام عليه في ذلك الباب أيضا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقد تقدم لفظه هنالك أيضا . والحديث الأول يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار . والحديث الثاني لا يدل على وجوب الإعادة لأنه أمره فيه بالإحسان لا بالإعادة ، والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسان .
فالحديث [ ص: 221 ] الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة ; لأن الأمر بالإعادة للوضوء كاملا للإخلال بها بترك اللمعة وهو الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له . والحديث الثاني وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق يدلان على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له ، والتمسك بوجوب الموالاة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7359توضأ على الولاء وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به } أظهر من التمسك بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في الباب لولا أنه غير صالح للاحتجاج كما عرفناك في شرح حديث عثمان لا سيما زيادة قوله : ( لا يقبل الله الصلاة إلا به ) .
وقد روي بلفظ : ( هذا الذي افترض الله عليكم ) بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أبي حاتم سألت : أبا زرعة عن هذا الحديث فقال : حديث واه منكر ضعيف وقال مرة : لا أصل له وامتنع من قراءته . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال الحافظ : ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قط وروي بلفظ ( هذا وضوء لا يقبل الله غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وقد أجيب عن الحديث على تسليم صلاحيته للاحتجاج بأن الإشارة هي إلى ذات الفعل مجردة عن الهيئة والزمان وإلا لزم وجوبهما ولم يقل به أحد .