صفحة جزء
باب النظر إلى المخطوبة 2640 - ( في حديث الواهبة المتفق عليه : { فصعد فيها النظر وصوبه } .

وعن المغيرة بن شعبة : { أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } رواه الخمسة إلا أبا داود ) .

2641 - ( وعن أبي هريرة قال : { خطب رجل امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا } رواه أحمد والنسائي ) .

2642 - ( وعن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل } رواه أحمد وأبو داود ) .

2643 - ( وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان ، إنما ينظر [ ص: 132 ] إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم } رواه أحمد ) .

2644 - ( وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } رواه أحمد وابن ماجه )


حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا ، ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان وصححه .

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عنه ولفظه : { كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا ، قال : فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا } .

وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبزار والحاكم وصححه ، قال الحافظ : ورجاله ثقات ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن ، وقال : المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو ، وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق

وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني والبزار ، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح .

وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه ، وسكت عنه الحافظ في التلخيص وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة .

وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال : انظري عرقوبيها وشمي معاطفها } واستنكره أحمد . والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور : " أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقال : أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك "

قوله : ( أن يؤدم بينكما ) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما : قوله : ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) قيل : عمش ، وقيل : صغر قال في الفتح : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها ، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة [ ص: 133 ] وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد : " فلا جناح عليه " وفي حديث محمد بن مسلمة " فلا بأس " وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة ; فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود : يجوز النظر إلى جميع البدن

وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا ، وروي عن مالك اعتبار الإذن

التالي السابق


الخدمات العلمية