حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعامر يشهد لهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي أشار إليه المصنف ، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحج من كتاب الحج ، وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر وحديث بريدة قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ، وأخرجه بهذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ثقات ، والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية ، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات ؟ فقيل : يجوز لضعف التهمة وقيل : لا يجوز وهو ظاهر الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث سمرة قوله : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل ، وعلى المرأة نظر عورة المرأة ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل ، والعورة من المرأة والمراد هنا العورة المغلظة قال في البحر : فصل : يجب ستر العورة المغلظة من غير من له الوطء إجماعا لقوله : " احفظ عورتك " الخبر ونحوه انتهى . قوله : ( ولا يفضي الرجل . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن ; لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غير ذلك
وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة ، وإنما الممنوع منه النظر الواقع على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة وقد استدل بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب وحكي في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة وتعقبه صاحب [ ص: 135 ] المنار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم
قال : ففي منهاج النووي وهو عمدتهم : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية ، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة ، وكذا عند الأمن على الصحيح ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي : كهو إليها وفي المنتهى من كتب الحنابلة : ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ، ومن تعامله ، وكفيها لحاجة ، والحنفية لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة ولفظ الكنز : ولا ينظر من اشتهى قال الشارح العيني في الشاهد : لا يجوز له وقت التحمل أن ينظر إليها بشهوة ، هذا ما تعقب به صاحب المنار
قال في بهجة المحافل للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه : وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة ، ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة ، وعفي عن نظر الفجأة انتهى .
وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كما تقدم وأما قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } فروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن المراد بما ظهر : الوجه والكفان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن عائشة نحوه ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عنها وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا [ ص: 136 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هي الكحل وروى نحو ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال في الكشاف : الزينة : ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، فما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب ، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين ; وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر ; لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ، فنهي عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع ، بدليل أن النظر إليها من غير ملابسة لها لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها انتهى
والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة ، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة ، وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع ، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى قوله : ( الحمو الموت ) أي الخوف منه أكثر من غيره كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره قال الترمذي : يقال : هو أخو الزوج ، وروى مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه قال : الحمو : أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه
وقال النووي : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء : أقارب زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم ، وأن الأختان : أقارب زوجة الرجل ، وأن الأصهار تقع على النوعين ا هـ