الحديث أورده nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها ، ولعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان ، وكذلك صنع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال الحافظ : وليس بواضح الدلالة ، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة [ ص: 144 ] البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلمnindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ويقابله تجويز الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا
وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء
[ ص: 146 ] حديث أبي موسى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني : قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال الحافظ : ورجاله ثقات ، وأعل بالإرسال وبتفرد nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن أيوب ، وبتفرد nindex.php?page=showalam&ids=17حسين عن جرير وأجيب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب موصولا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولا ، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى ، وعن الثالث بأن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب تابع nindex.php?page=showalam&ids=14131حسين بن محمد عن جرير وانفصل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفء
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات . وحديثه الثاني فيه رجل مجهول وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير ما ذكره المصنف عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا . قوله : ( يستأمرها أبوها ) الاستئمار : طلب الأمر ، والمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها قوله : ( خنساء بنت خذام ) هي بخاء معجمة ثم نون مهملة على وزن حمراء ، وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة ، كذا في الفتح
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30647لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن } عبر للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمر ، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك ، والإذن دائر بين القول والسكوت ، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول ، هكذا في الفتح ، ويعكر عليه ما في رواية حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أن البكر يستأمرها أبوها ، وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أن البكر تستأمر . . . إلخ " وكذلك في حديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قوله : ( فحطت إليه ) أي مالت وأسرعت بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا . وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها ، وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر ; والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة ، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن ، لكن لو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور ، وأبطله بعض المالكية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثا : إن رضيتي فاسكتي ، وإن كرهتي فانطقي
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها ، بخلاف ما إذا [ ص: 147 ] كان بعد تفويضها إلى وليها ، وخص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد ، وإليه ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة والحنفية ، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16761والبكر يستأمرها أبوها } ويرد عليهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة الذي سيأتي في باب ما جاء في الكفاءة وأما ما احتجوا به من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب أحق بنفسها من وليها } فدل على أن ولي البكر أحق بها منها فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أن المؤامرة قد تكون على استطابة النفس
ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=78075وآمروا النساء في بناتهن } قال : ولا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير محفوظة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : زادها nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في حديث ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن قال الحافظ : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتهى
وأجاب بعضهم بأن المراد بالبكر المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اليتيمة ، لما وقع في الرواية الأخرى من حديثه ، واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد وأجيب بأن اليتيمة هي البكر ، وأيضا الروايات الواردة بلفظ : تستأمر وتستأذن ، بضم أوله هي تفيد مفاد قوله : " يستأمرها أبوها " وزيادة لأنه يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات . ومما يؤيد ما ذهب إليه الأولون حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور : " أن جارية بكرا . . . إلخ " وأما الثيب فلا بد من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوجها هو الأب أو غيره وقد حكي في البحر الإجماع على اعتبار رضاها
وحكي أيضا الإجماع على أنه لا بد من تصريحها بالرضا بنطق أو ما في حكمه . والظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده صلى الله عليه وسلم لنكاح خنساء بنت خذام كما في الحديث المذكور ، وكذلك تخييره صلى الله عليه وسلم للجارية كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور أيضا ويدل على ذلك أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور لما فيه من النهي وظاهر قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13996الثيب أحق بنفسها } أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فقال : هي كالبكر ، واحتج بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء وهو باق فيمن زالت بكارتها بزنى ; لأن المسألة مفروضة فيمن لم تتخذ الزنى ديدنا [ ص: 148 ] وعادة
وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر ، وقابلها بالثيب فدل على أن حكمها مختلف ، وهذه ثيب لغة وشرعا ، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع