باب الشهادة في النكاح [ ص: 150 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13904البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة } رواه الترمذي وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى ، وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح وهذا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه ) .
2674 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا ، والصحيح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31080لا نكاح إلا ببينة } وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا : .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أشار إليه الترمذي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه ، وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال : هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كذلك ، وقد توبع الرقي عن عيسى ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=17362ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن [ ص: 151 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كذلك وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير حديث الباب عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين } وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة ، مجهول وروى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا وصححه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بنحوه عنه أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أشار إليه الترمذي ، وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطا
وقد حكي ذلك في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والعترة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، قالوا : " لا نكاح إلا بشهود " لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم ، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد روى بعض أهل المدينة : إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، انتهى كلام الترمذي
وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود أنه لا يعتبر الإشهاد وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يكفي الإعلان بالنكاح ، والحق ما ذهب إليه الأولون ; لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ، والنفي في قوله : " لا نكاح " يتوجه إلى الصحة ، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النكاح ; فذهبت القاسمية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنها تعتبر وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة أنها لا تعتبر ، والحق القول الأول لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث [ ص: 152 ] nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة اللذين ذكرهما المصنف ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي ذكرناه بالعدالة