2676 - ( وعن عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
2679 - ( وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح ، فإنه قال في سننه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب ، وهو [ ص: 153 ] صدوق عن كهمس بهذا الإسناد ، ويشهد له حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم ، كذلك حديث خنساء بنت خذام ، وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار ، وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقولها فيه : " ليرفع بي خسيسته " فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها
وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي ، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يعده محفوظا ، وعده أبو داود في المراسيل ، وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه ، وأبو حاتم المزني له صحبة ، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9919إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض } وقال : قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2349أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وحسنه الحافظ في التلخيص
وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عمران بن أبي الفضل قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات ، وقال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال : منكر ، وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14611أو حجام أو دباغ } ، قال : فاجتمع به الدباغون وهموا به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا منكر موضوع ، وذكره في العلل المتناهية من طريقين إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إحداهما علي بن عروة ، وقد رماه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بالوضع ; وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ، والأولى في ابن عدي ، والثانية في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وله طريق أخرى عن غير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14611العرب بعضها لبعض أكفاء } وفيه سليمان بن أبي الجون قال ابن القطان : لا يعرف ، ثم هو من رواية [ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ولم يسمع منه ، وفي المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18593خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا }
قوله : ( إلا من الأكفاء ) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : وهو المثل والنظير قوله ( من ترضون دينه وخلقه ) فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ويدل عليه قوله تعالى: { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا ، والعرب كذلك ، وليس أحد من العرب كفؤا لقريش ، كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب ، وهو وجه للشافعية قال في الفتح : والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ، وتوسط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأراد به النكاح ، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه قال : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14611العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض } فإسناده ضعيف واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11212إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل } الحديث ، وهو صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر ، وقد ضم إليه بعضهم حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26546قدموا قريشا ولا تقدموها } ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : الكفاءة في الدين ، وهو كذلك في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي قال الرافعي : وهو خلاف المشهور قال في الفتح : واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه ، فلا تحل المسلمة لكافر
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : الدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب ، واعتبر بعضهم اليسار ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث بريدة رفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10845إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال } وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه هو nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث سمرة رفعه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14072الحسب المال ، والكرم التقوى } قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له ، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا ، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد ، فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني ، وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها [ ص: 155 ]
قوله : ( تبنى سالما ) بفتح المثناة الفوقية والموحدة وتشديد النون : أي اتخذه ابنا ، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه ، بل هو مولى امرأة من الأنصار كما وقع في حديث الباب وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا ، فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية وقد قدمنا الاختلاف في كونه عبدا أو حرا ، والراجح أنه كان عبدا كما سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة ، يعني هذا ، ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها ، الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق : العلم ; لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14638العلماء ورثة الأنبياء } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وهو مضطرب الإسناد ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بغير إسناد