حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وليس فيه الآيات ، ورواه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال : فذكر نحوه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بتمامه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9360إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل : الحمد لله نحمده ونستعينه . . . إلخ } ، وروى المصنف عن الترمذي أنه صحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، والذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقط ، وكذلك روى الحافظ عنه في بلوغ المرام ، nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري في مختصر السنن التحسين فقط ، ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر أن الحديث حسن ما لفظه : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل جمعهما فقال : عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير وقال : إسناده مجهول ، ووقع عنده في رواية أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فكأنها نسبت في رواية أبي داود إلى جدها انتهى . وأما جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة كما قررنا في هذا الشرح غير مرة ،
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( إن الحمد لله ) جاء في رواية بحذف إن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي بحذف إن وإثباتها بالشك ، فقال : " الحمد لله ، أو إن الحمد لله " وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه القصة في خطبة النكاح وفي غيرها ؟ قال : في كل حاجة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في أول هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5488أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه ، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة ، فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة } قوله : ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) زاد أبو داود في رواية { ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } وفي رواية أخرى بعد قوله : " ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا " وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة
قال الترمذي في سننه : وقد قال أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من أهل العلم انتهى . ويدل على الجواز حديث nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم المذكور فيكون على هذا الخطبة في النكاح مندوبة قوله : ( رفأ ) قال في الفتح : بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز : معناه دعا له وفي القاموس : رفأه ترفئة وترفيئا : قال له : بالرفاء والبنين : أي بالالتئام وجمع الشمل انتهى . وذلك لأن الترفئة في الأصل : الالتئام ، يقال : رفأ الثوب : لأم خرقه وضم بعضه إلى بعض كانت هذه ترفئة الجاهلية ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب قوله : ( تزوج امرأة من بني جشم ) في جامع الأصول عن الحسن أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا هو المتزوج من بني جشم ، وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، واختلف في علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية ، فقيل : لأنه لا حمد فيها ولا ثناء ولا ذكر الله
وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر ، وإلا فهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم يقولونه تفاؤلا لا دعاء ، فيظهر أنه لو قيل : بصورة الدعاء لم يكره ، كأن يقول : اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين