وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : فقد تزوجتك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وهو يدل على أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه ، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم .
وأثر عبد الرحمن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا ووصله ابن سعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : " إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت ، قال : وتجعلين ذلك إلي ؟ فقالت : نعم ، قال : قد تزوجتك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : فجاز نكاحه " وقد ذكر ابن سعد أم حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه ، وهي بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة
وقد استدل بحديث عقبة من قال : إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد ، وهو مروي عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكي في البحر عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم : { كل نكاح ولا يحضره أربعة } وقد تقدم وأجيب بأنه أراد : أو من يقوم مقامهم قال في الفتح : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أبعد منه ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وحجتهم أن الولاية شرط في العقد ، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة تعليقا أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه ، ووصل الأثر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من طريقه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها ، فجعل أمرها إلى رجل ، المغيرة أولى منه ، فزوجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وقال فيه : فأمر أبعد منه فزوجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق الشعبي
ولفظه : " إن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ، فأرسل إلى [ ص: 159 ] عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها ، فقال : ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها ، فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة إلى nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فزوجها منه " nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف بن ثقيف فهي بنت عمه ، وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود المذكور وأما nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف لأنه من ولد جشم بن ثقيف
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن على الجواز بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها ، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه ، إذ لا يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه