صفحة جزء
باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 2685 - ( عن ابن مسعود قال : { كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } الآية } متفق عليه ) .

2686 - ( وعن أبي جمرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم رواه البخاري ) .

2687 - ( وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي ) .

2688 - ( وعن علي رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر } وفي رواية : { نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية } متفق عليهما ) .

[ ص: 160 ] وعن سلمة بن الأكوع قال { : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها } ) .

2690 - ( وعن سبرة الجهني : { أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفي رواية { أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } رواهن أحمد ومسلم وفي لفظ عن سبرة قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها } رواه مسلم وفي رواية عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة } رواه أحمد وأبو داود )


حديث ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة ونسبه إلى البخاري قيل ليس هو في البخاري قال الحافظ في التلخيص : وأغرب المجد بن تيمية ، يعني المصنف فذكره عن أبي جمرة الضبعي : " أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، قال : نعم " رواه البخاري ، وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده ، ثم قال الحافظ : قلت : قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس ، وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ، ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك

وحديث ابن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع : في كتابه : الغرر من الأخبار ، بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ، قال : وما قال ؟ قال : قال :

قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس


وهل ترى رخصة الأطراف آنسة     تكون مثواك حتى مصدر الناس

[ ص: 161 ] قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت : نعم ، قال : فكرهها أو نهى عنها ورواه الخطابي أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين ، فقال : سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه قال في الفتح : بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ : { إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة } ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا

وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر ، ثم قال : وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن : { إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا } وروى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ { فما استمتعتم به منهن } قال : وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب : إلى أجل مسمى ، قال : وكان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنى أبدا

وذكر ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد : سألت ابن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا نكاح ولا سفاح ، قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى ، قلت : وهل عليها حيضة ؟ قال : نعم ، قلت : ويتوارثان قال : لا وقد روى ابن حزم في المحلى عن جماعة الصحابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف

ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته روي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ، انتهى كلامه ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين ، ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج ، فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها

وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انتهى . وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا [ ص: 162 ] يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله وقال عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة ، قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده ، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة

ويرده قوله صلى الله عليه وسلم : { فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله } وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي ، فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه وقال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة

قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط ، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله واختلفوا : هل يحد ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها ، ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها

وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد ما حكى عن ابن حزم كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات فقال : وفي جميع ما أطلقه نظر ، أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور : في الباب ما لفظه : وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود ، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ، وذلك في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا توقيت ، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة

ويروى أيضا عن ابن جرير جوازه انتهى . إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وسلم لها في مواطن متعددة منها في عمرة القضاء ، كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه [ ص: 163 ] من حديث سبرة ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب ومنها عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا ومنها يوم حنين ، رواه النسائي من حديث علي قال الحافظ : ولعله تصحيف عن خيبر ، وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ حنين ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس قال السهيلي : هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا في عام واحد ومنها في تبوك ، رواه الحازمي والبيهقي عن جابر ، ولكنه لم يبحها لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأخبرناه ، فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا ، فلهذا سميت ثنية الوداع } قال الحافظ : وهذا إسناد ضعيف ، لكن عند ابن حبان من حديث أبي هريرة ما يشهد له ، وأخرجه البيهقي أيضا وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح : إنه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء بغير علة إلا في غزوة الفتح ، وذلك لأن الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة

لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوة واحدة ، ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها فإنها حرمت إلى يوم القيامة وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول : إن قوله في الحديث " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة

وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : { نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم } انتهى وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس

وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها ، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى . قال في الفتح : والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار البيهقي ، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية } وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر ، وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة وأما في [ ص: 164 ] غزوة تبوك فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إذن بالاستمتاع كما تقدم ، وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه صلى الله عليه وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبد كما في حديث سبرة الجهني وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وسلم بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخا له

وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره عن { جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها عمر } ، في شأن حديث عمرو بن حريث فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر ، وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل ، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة ، ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة

وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد ، وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة } .

وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث } أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ، ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل ; لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره

وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي ، وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي ، فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوى ، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين وثانيا : بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي

وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير { فما استمتعتم به منهن } إلى أجل مسمى فليست [ ص: 165 ] بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول

التالي السابق


الخدمات العلمية