2686 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نعم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) .
2687 - ( وعن محمد بن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ونسبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قيل ليس هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال الحافظ في التلخيص : وأغرب المجد بن تيمية ، يعني المصنف فذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة الضبعي : " أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة ، قال : نعم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس هذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بل استغربه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده ، ثم قال الحافظ : قلت : قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ، ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف وقد روى الرجوع عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع : في كتابه : الغرر من الأخبار ، بسنده المتصل nindex.php?page=showalam&ids=15992بسعيد بن جبير قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ، قال : وما قال ؟ قال : قال :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس
[ ص: 161 ] قال : وقد قال فيه الشاعر ؟ قلت : نعم ، قال : فكرهها أو نهى عنها ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين ، فقال : سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر وروى الرجوع أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو عوانة في صحيحه قال في الفتح : بعد أن ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روايات الرجوع وساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12492إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة } ثم نهى عنها بعد ذلك ما لفظه فهذه أخبار يقوي بعضها بعضا
وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر ، ثم قال : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر بإسناد حسن : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119500إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا } وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ { فما استمتعتم به منهن } قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حرف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : إلى أجل مسمى ، قال : وكان يقول : يرحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولولا نهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما احتيج إلى الزنى أبدا
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا نكاح ولا سفاح ، قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله تعالى ، قلت : وهل عليها حيضة ؟ قال : نعم ، قلت : ويتوارثان قال : لا وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن جماعة الصحابة غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ومدة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى قرب آخر خلافته روي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال بها من التابعين : nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ، انتهى كلامه ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين ، ثم قال : ومن المشهورين بإباحتها nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج ، فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ، ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها
وممن حكى القول بجواز المتعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج الإمام المهدي في البحر وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا [ ص: 162 ] يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله وقال عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة ، قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده ، إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة
ويرده قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24901فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله } وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنها نسخت ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه وقال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من الجواز خطأ ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة
قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط ، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله واختلفوا : هل يحد ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض وجزم جماعة من الأئمة بتفرد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإباحتها ، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها ، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها
وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد ما حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم مناقشات فقال : وفي جميع ما أطلقه نظر ، أما nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور : في الباب ما لفظه : وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإنما ذلك يكون في أسفارهم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ، وذلك في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا توقيت ، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة
ويروى أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير جوازه انتهى . إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته صلى الله عليه وسلم لها في مواطن متعددة منها في عمرة القضاء ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه [ ص: 163 ] من حديث سبرة ومنها في خيبر كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المذكور في الباب ومنها عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا ومنها يوم حنين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال الحافظ : ولعله تصحيف عن خيبر ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ حنين ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس قال السهيلي : هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كانا في عام واحد ومنها في تبوك ، رواه الحازمي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولكنه لم يبحها لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ، فإن لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند الحازمي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18450خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن فأخبرناه ، فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا ، فلهذا سميت ثنية الوداع } قال الحافظ : وهذا إسناد ضعيف ، لكن عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يشهد له ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا وأجيب بما قاله الحافظ في الفتح : إنه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء بغير علة إلا في غزوة الفتح ، وذلك لأن الإذن في عمرة القضاء لا يصح لكونه من مراسيل الحسن ومراسيله ضعيفة
لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوة واحدة ، ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها فإنها حرمت إلى يوم القيامة وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحميدي أن سفيان كان يقول : إن قوله في الحديث " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة
وذكر السهيلي أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38469نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم } انتهى وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس
وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فسكت عنها ، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى . قال في الفتح : والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الذبائح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38462نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية } وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم والأصل خيبر ، وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة وأما في [ ص: 164 ] غزوة تبوك فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إذن بالاستمتاع كما تقدم ، وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه صلى الله عليه وسلم بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبد كما في حديث سبرة الجهني وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وسلم بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخا له
وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=17635nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى نهانا عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } ، في شأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه صلى الله عليه وسلم في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقد أجيب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل ، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة ، ولذا ساغ nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أن ينهى ولهم الموافقة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38821هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحسنه الحافظ ، ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ; لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره
وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي ، وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي ، فيجاب عنه أولا بمنع هذه الدعوى ، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين وثانيا : بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي
وأما قراءة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير { فما استمتعتم به منهن } إلى أجل مسمى فليست [ ص: 165 ] بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير للآية وليس ذلك بحجة وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول