باب نكاح المحلل 2691 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32470لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وأعله الترمذي فقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو وهم انتهى وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد وفيه ضعف
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم : ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=17320ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا ، وسياق إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال : حدثنا أبي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول : قال لي مشرح بن هاعان : قال nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فذكره nindex.php?page=showalam&ids=17323ويحيى بن عثمان ضعيف ومشرح قد وثقه ابن معين وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير قال الحافظ في التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ [ ص: 166 ] قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ; لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هي ، أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، انتهى
ومن المجوزين للتحليل بلا شرط nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية ، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل قالوا : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ، فأمره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد قال ابن القيم في إعلام الموقعين : وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها ، قال : لا بأس بذلك وقال الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها ، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط ، نوى ذلك أو لم ينوه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وهو مأجور
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل هذا سواء وروي أيضا عن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول ، فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط ، وله أن يقيم معها فهذه ثلاث روايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قالوا : وقد قال الله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول ، فيدخل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إلا نكاح رغبة " وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله : { حتى تنكح زوجا غيره } والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما ، فالعسيلة حلت له بالنص
وأما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له ، فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد ، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار ، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها ، فإن قلنا : العام إذا خصص صار مجملا ، فلا احتجاج بالحديث وإن قلنا : هو حجة فيما [ ص: 167 ] عدا محل التخصيص ، فذلك مشروط ببيان المراد منه ، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص ، أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد ، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله ، ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه فإن الحل حصل بوطئه وعقده ، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص ، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده ، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة
وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب ، بل هو من المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عارف