2700 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
قوله : ( أحق الشروط أن يوفى به ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=596أحق ما أوفيتم من الشروط } وفي أخرى له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=596أحق الشروط أن توفوا به } قوله : ( ما استحللتم به [ ص: 170 ] الفروج ) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة ، فمنها : ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها
ومنها : ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله ، وعند الشافعية : الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به ; وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه قوله : ( نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح قوله : ( أن يبيع على بيعه ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع قوله : ( ولا تسأل طلاق أختها ) ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها ، أو يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك ، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب ، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها ، والتصريح بنفي الحل وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكورة في الباب ، ووقع أيضا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : قوله : ( لتكتفئ ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء : إذا قلبته وأفرغت ما فيه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " وفي رواية له : " تكفأ " وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31713لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها } وأخرجه الإسماعيلي وقال : " لتكتفئ " وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " لتكفئ " بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالته ، والمراد بقوله : ما في صحفتها " ما يحصل لها من الزوج ، وكذلك معنى " أو إنائها " قوله : ( طلاق أختها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي ، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك بقوله : " لتكفئ ما في صحفتها " والمراد بأختها : غيرها ، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده : شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها ، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه [ ص: 171 ] وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن لا يقسم لضرتها أو لا ينفق عليها أو لا يتسرى ، أو يطلق من كانت تحته ; فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصح النكاح
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بطل النكاح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح وقال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها ، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها ، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ، قال : ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه يلزم ، قال : وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بإسناد جيد : " أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لا يخرجها من دارها ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها " قال أبو عبيد : تضادت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذا وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : سبق شرط الله شرطها ، قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وبعض أهل الكوفة قال أبو عبيد : وقد قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والجمهور بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل ، وعنه يصح وتستحق الكل ، كذا في الفتح قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط ، فكذلك هذا ، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وقد تقدم أيضا حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير بإسناد حسن