صفحة جزء
باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها 2698 - ( عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } رواه الجماعة ) .

2699 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، أو يبيع على بيعه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها ، فإنما رزقها على الله تعالى } متفق عليه وفي لفظ متفق عليه { : نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها } ) .

2700 - ( وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى } رواه أحمد )


قوله : ( أحق الشروط أن يوفى به ) في رواية للبخاري : { أحق ما أوفيتم من الشروط } وفي أخرى له : { أحق الشروط أن توفوا به } قوله : ( ما استحللتم به [ ص: 170 ] الفروج ) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق قال الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة ، فمنها : ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال المرأة طلاق أختها

ومنها : ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله ، وعند الشافعية : الشروط في النكاح على ضربين : منها ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به ; وما يكون خارجا عنه فيختلف الحكم فيه قوله : ( نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) قد تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح قوله : ( أن يبيع على بيعه ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع قوله : ( ولا تسأل طلاق أختها ) ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها ، أو يكون سؤالها ذلك تفويضا وللزوج رغبة في ذلك ، فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب ، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها ، والتصريح بنفي الحل وقع في رواية أحمد المذكورة في الباب ، ووقع أيضا في رواية للبخاري : قوله : ( لتكتفئ ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفأت الإناء : إذا قلبته وأفرغت ما فيه وفي رواية للبخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " وفي رواية له : " تكفأ " وأخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ : { لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفئ إناءها } وأخرجه الإسماعيلي وقال : " لتكتفئ " وكذا البيهقي وهو بفتح المثناة وسكون الكاف وبالهمزة

وفي رواية للبخاري : " لتكفئ " بضم المثناة من أكفأته بمعنى أمالته ، والمراد بقوله : ما في صحفتها " ما يحصل لها من الزوج ، وكذلك معنى " أو إنائها " قوله : ( طلاق أختها ) قال الثوري : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي ، فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك بقوله : " لتكفئ ما في صحفتها " والمراد بأختها : غيرها ، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده : شرطها عليه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها ، وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه [ ص: 171 ] وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن لا يقسم لضرتها أو لا ينفق عليها أو لا يتسرى ، أو يطلق من كانت تحته ; فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصح النكاح

وفي قول للشافعي بطل النكاح وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشروط مطلقا وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح وقال : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجادها ، وسياق الحديث يقتضي الوفاء بها ، والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها فحكى الترمذي عن أهل العلم من الصحابة ، قال : ومنهم عمر ، أنه يلزم ، قال : وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق

وروى ابن وهب بإسناد جيد : " أن رجلا تزوج امرأة فشرط أن لا يخرجها من دارها ، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها " قال أبو عبيد : تضادت الروايات عن عمر في هذا وحكى الترمذي عن علي أنه قال : سبق شرط الله شرطها ، قال : وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة قال أبو عبيد : وقد قال بقول عمر عمرو بن العاص ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي وقال الليث والثوري والجمهور بقول علي ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق

وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل ، وعنه يصح وتستحق الكل ، كذا في الفتح قال أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط ، فكذلك هذا ، ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم بلفظ : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وقد تقدم أيضا حديث : { المسلمون عند شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن

عن جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا لا يصلح }

التالي السابق


الخدمات العلمية