2715 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي لفظ : أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة ، والله لكأني به في المدينة ونواحيها ، وإن دموعه لتسيل على لحيته ، يترضاها لتختاره فلم تفعل رواه الترمذي وصححه ، وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق ) .
رواية أنه كان عبدا ثابتة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : " كان [ ص: 182 ] زوج بريرة عبدا ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وهو ضعيف ومن طريق صفية بنت أبي عبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح وروى ابن سعد في الطبقات عن عبد الوهاب عن داود بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت : قد عتق بضعك معك فاختاري } ووصل هذا المرسل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أبان بن صالح عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهذه الرواية مطلقة وليس فيها ذكر أنه كان عبدا أو حرا وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الرحمن أنه قال : ما أدري أحر أم عبد ، وهذا شك ، وهو غير قادح في روايات الجزم .
وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة والحاصل أنه قد ثبت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وصفية بنت أبي عبيد أنه كان عبدا ، ولم يرو عنهم ما يخالف ذلك وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا ومن طريق الأسود أنه كان حرا ، ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة الجمع ، فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا أنه قال : هي من قول الحكم وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه كان عبدا ، أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روينا عن القاسم ابن أخيها ، وعن عمرة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعروة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إن شئت أن تتوي تحت العبد } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وروي عن الأسود أنه كان عبدا ، فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول : إن لفظ : إنه كان حرا ، من قول إبراهيم وإذا تعارضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أنا لو فرضنا أن الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد إطراح روايتها وقد روى غيرها أنه كان عبدا على طريق الجزم فلم يبق حينئذ شك في رجحان عبوديته وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده ، وما جاء عن غيره فليس بذاك وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنه كان عبدا ورواه علماء المدينة ، وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال عمران بن جرير عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان حرا ، وهو وهم في شيئين : في قوله : كان حرا ، وفي قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإنما هو من رواية عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يختلف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان عبدا ، وكذا جزم الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال ابن القيم في الهدي : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه ثلاثة : الأسود وعروة والقاسم فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما : أنه كان حرا .
والثانية : أنه كان عبدا وأما nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك انتهى . وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا ، وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متعارضة فيرجع [ ص: 183 ] إلى رواية غيرها ، وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفؤا لها ويؤيد هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديث الباب " ولو كان حرا لم يخيرها " ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه ، وبينه أيضا أبو داود في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، .
ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد وليس بحجة
وذهبت العترة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرا ، وتمسكوا أولا بتلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرا ، وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35251ملكت نفسك فاختاري } فإن ظاهر هذا مشعر بأن السبب في التخيير هو ملكها لنفسها وذلك مما يستوي فيه الحر والعبد
وقد أجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن المراد من ذلك أنها استقلت بأمر النظر في مصالحها من غير إجبار عليها من سيدها كما كانت من قبل يجبرها سيدها على الزوج ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزوج حرا ما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها } .
وفي إسناده حسين بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28076كان nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة غلام وجارية ، قالت : فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ابدئي بالغلام قبل الجارية } قالوا : ولو لم يكن التخيير ممتنعا إذا كان الزوج حرا ، لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة ، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار ، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يعرف إلا به قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا يصح هذا الحديث ، ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة بالرجل لفضل عتقه على الأنثى كما في الحديث الصحيح
قوله : ( وهي عند مغيث ) بضم الميم وكسر المعجمة ثم تحتية ساكنة ثم مثلثة ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره باء موحدة وجزم ابن ماكولا وغيره بالأول ووقع عند المستغفري في الصحابة أن اسمه مقسم
. قال الحافظ : وما أظنه إلا تصحيفا قوله : ( إن قربك فلا خيار لك ) فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي ، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادوية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وله قول آخر أنه على الفور وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم ، وقيل : من [ ص: 184 ] مجلسها ، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها ويؤيد ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10272إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12272إذا وطئك فلا خيار لك }