2720 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي لفظ : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما " والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني )
حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه فقيل : هكذا ، وقيل : إنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، وقيل : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب بن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أبو نعيم في الطب nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وجميل بن زيد المذكور : هو ضعيف ، وقد اضطرب في هذا الحديث .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عنه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى ، قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات وفي الباب عن علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قوله : ( امرأة من بني غفار ) قيل : اسمها nindex.php?page=showalam&ids=149الغالية ، وقيل : أسماء بنت النعمان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، يعني الجونية وقال الحافظ : الحق أنها غيرها
وقد استدل بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها [ ص: 187 ] النكاح ، ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ لأن قوله : " خذي عليك ثيابك " وفي رواية : " الحقي بأهلك " يمكن أن يكون كناية طلاق وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج ، وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به النكاح ، والرجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص ، وتفسخه المرأة بالجب والعنة وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع وقال الزهري : يفسخ النكاح بكل داء عضال وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن الزوج لا يرد الزوجة بشيء لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنة ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : الجذام والبرص ، وزادت الهادوية على ما سلف : الرق وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة ، والرتق والعفل والقرن في المرأة ، والجب والخصاء والسل في الرجل ، والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرد والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية
ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع لذلك الاحتمال وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلما تقرر من أن قول الصحابي ليس بحجة ، نعم حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق إذا عتق ، وأما غير ذلك فمحتاج إلى دليل . قوله : ( وصداق الرجل على من غره ) قد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والهادوية فقالوا : إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب ولكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه لا رجوع لزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمسيس
وقال المؤيد بالله وأبو طالب : إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة ، ولا يخفى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل ، فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد ، وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر ، ولا سيما على أصل الهادوية لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك