حديث الضحاك أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحسنه الترمذي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة عند الشيخين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8514أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها ، فقال : لا تحل لي } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري بإسناده المذكور وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : جوده nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
: وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو " أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمنك " وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بالبصرة قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة ، وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئا ، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ; وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ; وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها ، اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=17383ويعقوب بن شيبة وغيرهم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، وأعله بتفرد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة وقد أطال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل تخريج طرقه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن الزهري مرسلا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كذلك ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهري [ ص: 191 ] ولكنه ضعيف وكذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويحيى ضعيف وأما الزيادة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني قال الحافظ : وإسناده ثقات ، وهذا الموقوف على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو الذي حكم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصحته وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس
، وقد تقدم في باب العدد المباح للحر ، وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه وحديث الضحاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين ، ولا أعرف في ذلك خلافا وهو نص القرآن ، قال الله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما ، وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام ، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود
وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون : إذا أسلم الكافر وتحته أختان ، وجب عليه إرسال من تأخر عقدها ، وكذلك إذا كان تحته أكثر من خمس ، أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك ، وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مرة واحدة بطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك أربعا من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات
والظاهر ما قاله الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال في حديث الضحاك وحديث غيلان ، ولما في قوله " اختر أيتهما " قال في القاموس في فصل الراء من باب اللام : وأبو رغال ككتاب - في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=20381سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال ، وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه } الحديث وقول nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق . غير معتد به ، وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : كان عبدا nindex.php?page=showalam&ids=16108لشعيب وكان عشارا جائرا انتهى . قوله : ( لتراجعن نساءك ) يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة : المراجعة اللغوية ، أعني إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منه أنه لا يقع الطلاق ولا يصح
وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب ، وجعلوا هذه الصورة مثالا له ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمصنف رحمه اللهلما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية ، أعني الوقعة بعد طلاق رجعي معتد به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال