حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال ابن كثير في الإرشاد : هو حديث جيد قوي ، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى . إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نسخه ، وقد ضعف أمرها nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره من علماء الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563، وابن إسحاق فيه مقال معروف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وهو معروف بالتدليس ، وأيضا لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال أبو عبيد ، وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم .
وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ، وحديثه الثاني مرسل أيضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا
قال الترمذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا يعرف وجهه ، قال الحافظ : وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة قال : ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها ، وممن نقل الإجماع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ، ورده بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما ، فقد أخرجه [ ص: 194 ] nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي بطرق قوية ، وأفتى به حماد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تجر به عادة في الغالب ، ولا سيما إن كان المدة إنما هي سنتان وأشهر ، فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض وبمثل هذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال الحافظ : وهو أولى ما يعتمد في ذلك . وقال السهيلي في شرح السيرة : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل ، وإن كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح إسنادا لكن لم يقل به أحد من الفقهاء ; لأن الإسلام قد كان فرق بينهما ، قال الله تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ومن جمع بين الحديثين قال : معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره انتهى . وقد أشار إلى مثل هذا الجمع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وقيل : إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر ، فلما نزل قوله تعالى: { لا هن حل لهم } الآية ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد ، فوصل nindex.php?page=showalam&ids=9920أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة ، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ، فيندفع الإشكال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب تعضده الأصول .
وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل ، ويؤيده مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص ، ولا مانع من ذلك .
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : إن قوله : " ردها إليه بعد كذا " مراده : جمع بينهما ، وإلا فإسلام nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك ، هكذا زعم . قال الحافظ : وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم .
وقال ابن القيم في الهدي ما محصله : إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث ، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أو لا ، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم ، وقد دل حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف ، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت ، وإن أحبت انتظرته ، وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ، قال : ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة ، بل كان الواقع أحد الأمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره ، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج ، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة ، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده ، وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة .
قال : وهذا [ ص: 195 ] اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وأبي بكر صاحبه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وهو مذهب الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ثم عد آخرين . وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وفقهاء الكوفة ، ووافقهم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وإليه جنح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع إن كانا معا في دار الإسلام .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق . وقال في البحر مسألة : إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا ، ثم قال بعد ذلك : مسألة : المذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق ، إذ العلة : اختلاف الدين ، كالردة . وقال أبو العباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : بل طلاق ، حيث أسلمت وأبى الزوج ، إذ امتناعه كالطلاق . قلنا : بل كالردة ا هـ . قوله : ( وكان إسلامها . . . إلخ ) المراد بإسلامها هنا : هجرتها ، وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وسلم ، وكانت هجرتها بعد بدر بقليل وبدر في رمضان السنة الثانية ، وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست في ذي القعدة فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين ، هكذا قيل ، وفيه بعض مخالفة لما تقدم .