حديث أبي النعمان مع إرساله قال في الفتح : فيه من لا يعرف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ وأبي عمر بن حيويه في فوائده . وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي . وعن أبي أمامة عند تمام في فوائده . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند أبي الشيخ .
قوله : ( جاءته امرأة ) قال الحافظ : هذه المرأة لم أقف على اسمها . ووقع في الأحكام لابن الطلاع أنها nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم أو nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } صلى الله عليه وسلم ، ولكن هذه غيرها . قوله : ( وهبت نفسي ) هو على حذف مضاف : أي أمر نفسي ; لأن [ ص: 203 ] رقبة الحر لا تملك . قوله : ( فقام رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : " فقام رجل أحسبه من الأنصار " . قوله : ( ولو خاتما ) في رواية : " ولو خاتم " بالرفع على تقدير حصل . ولو في قوله : " ولو خاتما " تعليلية . قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك ووقع في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث سهل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19788زوج رجلا بخاتم من حديد فصه فضة } . قوله : ( هل معك من القرآن شيء ؟ ) المراد بالمعية هنا : الحفظ عن ظهر قلبه . وقد وقع في رواية : " أتقرؤهن على ظهر قلبك " بعد قوله : " معي سورة كذا ومعي سورة كذا " وكذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عند الإسماعيلي بلفظ : " قال : عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم " .
قوله : ( سورة كذا وسورة كذا ) وقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " سورة البقرة أو التي تليها " كذا عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " نعم سورة البقرة وسورة من المفصل " وفي حديث ضميرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19789زوج صلى الله عليه وسلم رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء } وفي حديث أبي أمامة : { زوج صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرا وأدخلها عليه ، وقال : علمها } ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24308فعلمها عشرين آية وهي امرأتك } ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو خمس سور من كتاب الله } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : { هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، إنا أعطيناك الكوثر ، قال : أصدقها إياها } .
قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض ، أو أن القصص متعددة . والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك : بعتك ثوبي بدينار ، قال : وهذا هو الظاهر ، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة ، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والأبهري وغيرهما بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة ، فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغير صداق . واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان المذكور لقوله فيه : " لا يكون لأحد بعدك مهرا " . وأجيب عنه بما تقدم من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده . وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج أبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد نحوه
وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتا في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض . ويؤيده ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حيث قال فيه : { فإذا رزقك الله فعوضها } قال في الفتح : لكنه غير ثابت . وأجاب البعض باحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في رمضان ، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله . وأجيب بما تقدم من التصريح بجعل التعليم عوضا .
وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وبه قالت العترة ، وعند المالكية فيه خلاف ، ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد ، إلا في الإجارة على تعليم القرآن فمنعوه مطلقا بناء على أن أصلهم في أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وقد نقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العربي : من العلماء من قال : زوجه على أن يعلمها من القرآن ، فكأنها كانت إجارة ، وهذا كرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . قال : والصحيح جوازه بالتعليم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : قوله : " علمها " نص في الأمر بالتعليم ، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكراما للرجل ، فإن الحديث مصرح بخلافه . وقولهم : إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا .
وفي الحديث فوائد : منها : ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها ، وقد أطال الكلام على ما يتعلق بالحديث من الفوائد في الفتح ، وذكر أكثر من ثلاثين فائدة ، فمن أحب الوقوف على ذلك فليرجع إليه .