الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله ، ولو ثبت حديث بروع لقلت به . وقد قيل إن في راوي الحديث اضطرابا ، فروي مرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع . وقيل غير ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد سمي فيه nindex.php?page=showalam&ids=13239ابن سنان وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر ، فإن جميع الروايات فيه صحيحة .
وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك . وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الذي قال معقل بن سنان أصح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قال شيخنا أبو عبيد الله : لو حضرت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به . وللحديث شاهد أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3345أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها صداقها ، فحضرته الوفاة فقال : أشهدكم أن سهمي بخيبر لها } .
والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والهادي وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإحدى الروايتين عن القاسم أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة ; لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج .
وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب . ورد بما سلف ، قالوا : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه . ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح ، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور ، بل روي من طريق غيره ، بل معه الجراح كما وقع عند أبي داود والترمذي وناس [ ص: 206 ] من أشجع كما سلف . وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها ، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق .
وفي رواية عن القاسم أن لها المتعة . قوله : ( ولها الميراث ) هو مجمع على ذلك كما في البحر ، وإنما اتفق على أنها تستحقه لأنه يجب لها بالعقد إذ هو لا سببه الوطء . قوله : ( بروع ) قال في القاموس : كجرول ولا يكسر ، بنت واشق : صحابية .
وفي المغني : بفتح الباء عند أهل اللغة ، وكسرها عند أهل الحديث .