حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، والرواية الثانية منه هي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما في الرواية الأولى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، إلا أن أبا داود قال : خيثمة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة انتهى .
وفي شريك مقال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وصله شريك وأرسله غيره .
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها ، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها . وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية وإجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى [ ص: 207 ] عند العقد وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول ، ولا أعرف في ذلك خلافا . قوله : ( الحطمية ) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضا منسوبة إلى الحطم ، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف ، وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية .