صفحة جزء
باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه 2741 - ( عن ابن عباس قال { : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية } رواه أبو داود والنسائي .

وفي رواية : { أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ليس لي شيء ؟ فقال له : أعطها درعك الحطمية ، فأعطاها درعه ، ثم دخل بها } . رواه أبو داود وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها ) .

2742 - ( وعن عائشة قالت : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا } . رواه أبو داود وابن ماجه )


حديث ابن عباس صححه الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري ، والرواية الثانية منه هي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن ابن عباس كما في الرواية الأولى .

وحديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري ، إلا أن أبا داود قال : خيثمة لم يسمع من عائشة انتهى .

وفي شريك مقال . وقال البيهقي : وصله شريك وأرسله غيره .

وقد استدل بحديث ابن عباس من قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها ، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها . وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية وإجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى [ ص: 207 ] عند العقد وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا . وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول ، ولا أعرف في ذلك خلافا . قوله : ( الحطمية ) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضا منسوبة إلى الحطم ، سميت بذلك لأنها تحطم السيوف ، وقيل : منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية