ورواه أبو داود وزاد ( فقال جرير : ما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها ؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة ) . وكذلك رواه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب قال : ( فقلت له أقبل المائدة أم بعدها ؟ فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد المائدة ) . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع ، قال الترمذي : هذا حديث مفسر ; لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل التي في المائدة فيكون منسوخا .
والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ; لأن كل من روي عنه منهم إنكاره ، فقد روي عنه إثباته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته ، وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية ، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا ، ثانيهما : للمسافر دون المقيم . وعن ابن نافع في المبسوطة أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين ، أو نزعهما وغسل القدمين ؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة ، قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=6211أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين } أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال الحافظ في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فيه أربعون حديثا عن [ ص: 225 ] الصحابة مرفوعة ، وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة . وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته ، فكانوا ثمانين صحابيا . وذكر الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهما منهم جماعة . وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة ، كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وما روي عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة من إنكار المسح ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يثبت . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يصح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل . وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح .
وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : سبق الكتاب الخفين فهو منقطع .
وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن عائشة أنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما ، ففيه محمد بن مهاجر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يضع الحديث . وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، واستشهاد nindex.php?page=showalam&ids=8علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة .
قال ابن بهران : لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث . ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين ، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه : ( واغسل رجلك ) ولم يذكر المسح . وقوله بعد غسلهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31832لا يقبل الله الصلاة من دونه } وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43215ويل للأعقاب من النار } قالوا : والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة .
وأجيب عن ذلك ، أما الآية قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب . وأما حديث ( واغسل رجلك ) فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر ، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15229لا يقبل الله الصلاة بدونه } فلا ينتهض للاحتجاج به ، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به .
وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=43215ويل للأعقاب من النار } فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ، ولم يرد في المسح على الخفين . فإن قلت : هو عام فلا يقصر على السبب . قلت : لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين ، فإنه يدع رجله كلها ، ولا يدع العقب فقط . سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه ، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ . وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا .
وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ ، فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها . وحديث [ ص: 226 ] جرير نص في موضع النزاع ، والقدح في جرير بأنه فارق nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ممنوع فإنه لم يفارقه ، وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لأعذار . على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق ، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها ، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام .
وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك ، وتبوك متأخرة بالاتفاق .
وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا . واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت ، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق ، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل - مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية { وأرجلكم } مراد بها مسح الخفين ، وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع . نعم ، يمكن أن يقال على التقدير الأول : إن الأمر بالغسل نهي عن ضده ، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به ، لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف ، وكذلك كون المسح على الخفين ضدا للغسل ، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة .
والعقبة الكئود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة ، كما فعله الإمام المهدي في البحر ، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين ، وأيضا هو إجماع ظني ، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم : الإمام nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته . وأيضا فالحجة إجماع جميعهم ، وقد تفرقوا في البسيطة ، وسكنوا الأقاليم المتباعدة ، وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده ، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر .
وأيضا لا يخفى على المصنف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه . وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص . وللمسح شروط وصفات ، وفي وقته اختلاف ، وسيذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهجميع ذلك والخف نعل من أدم يغطي الكعبين والجرموق أكبر منه يلبس فوقه ، والجورب أكبر من الجرموق [ ص: 227 ]
224 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا حدثه { nindex.php?page=hadith&LINKID=35136عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين ، } وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سأل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : نعم إذا حدثك nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
وفيه دليل على قبول خبر الواحد ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيها قال : ( رأيت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ ، فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : سل أباك فذكر القصة ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنحوه وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29144كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا } .
قوله : ( فلا تسأل عنه غيره ) قال الحافظ : فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة ، وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض ، وعلى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يقبل خبر الواحد ، وما نقل عنه من التوقف ، إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع ، قال : وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته ، وكثرة روايته ، وقد روى القصة في الموطإ أيضا . والحديث يدل على المسح على الخفين ، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : روى المسح سبعون نفسا فعلا منه وقولا ) . الحديث إسناده صحيح ، ولم يتكلم عليه أبو داود ولا nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما . وقد رواه أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=17233هدبة بن خالد عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن المغيرة به . وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة ، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ، وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له .