2750 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=536أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها } ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم متفق عليه .
الرواية التي انفرد بها أبو داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119503ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا } . . . إلخ في إسنادها أبان بن طارق البصري ، سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي فقال : شيخ مجهول . وقال أبو أحمد بن عدي : وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وهذا الحديث معروف به وليس له أنكر من هذا الحديث .
وفي إسناده أيضا درست بن زياد ولا يحتج بحديثه ، ويقال : هو درست بن حمزة ، وقيل : بل هما اثنان ضعيفان .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر رجال إسناده ثقات ; لكنه قال أبو داود : يقال : قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20525شر الطعام طعام الوليمة } إنما سماه شرا لما ذكر عقبه ، فكأنه قال : شر الطعام الذي شأنه كذا .
وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء ، وقوله : " يدعى " . . . إلخ ، استئناف وبيان لكونها شر الطعام . وقال [ ص: 213 ] البيضاوي : " من " مقدرة ، كما يقال : شر الناس من أكل وحده : أي من شرهم . قوله : ( تدعى . . . إلخ ) الجملة في موضع الحال . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16022بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجوعان } . قوله : ( فقد عصى الله ورسوله ) احتج بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الوليمة ; لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب . وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس .
قال في الفتح : وفيه نظر ، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب ، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة . وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب . وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية .
وحكي في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها ، ولم يحك الوجوب إلا عن أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء ، والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها عن الوجوب ، ولجعل الذي لم يجب عاصيا ، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور ، وأما في غيرها من الولائم الآتية ، فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة .
وقال في الفتح أيضا في باب آخر : والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا . قال : وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد ، انتهى . ويجاب أولا بأن هذا مصادرة على المطلوب ; لأن الوليمة المطلقة هي محل النزاع . وثانيا بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة ، ولا يمكن فيه ما ادعاه في الدعوة وذلك نحو ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : " من دعي فلم يجب فقد عصى الله " وكذلك قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36352من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب } وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقا بعض الشافعية ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين . وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية ، وبالغ السرخسي منهم ، فنقل فيه الإجماع . وحكاه [ ص: 214 ] صاحب البحر عن العترة ، ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون لما عرفت . قال في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة إلى وليمة العرس : إن شرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا ، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء ، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو رهبة منه ، وأن يكون الداعي مسلما على الأصح ، وأن يختص باليوم الأول على المشهور ، وأن لا يسبق ، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني ، وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر أو غيره ، وأن لا يكون له عذر ، وسيأتي البحث عن أدلة هذه الأمور إن شاء الله تعالى .
قوله : ( دخل سارقا وخرج مغيرا ) بضم الميم وكسر الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : إذا نهب مال غيره ، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك لأنه اختفى بين الداخلين ، وشبه خروجه بخروج من نهب قوما وخرج ظاهرا بعدما أكل ، بخلاف الدخول فإنه دخل مختفيا خوفا من أن يمنع ، وبعد الخروج قد قضى حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر .
قوله : ( فإن شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر العين : أي أكل . قوله : ( وإن شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره ، وإنما الواجب الحضور . وصحح النووي وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر ، ولعل متمسكه في الرواية الأخرى من قوله : " وإن كان مفطرا فليطعم " . قوله : ( فإن كان صائما فليصل ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان في آخره " والصلاة : الدعاء " ويؤيده ما وقع عند أبي داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في آخر الحديث المرفوع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23721فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع } وهو يرد قول بعض الشراح أنه محمول على ظاهره ، وأن المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . ويرده أيضا حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30845لا صلاة بحضرة طعام } .
وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل ، ولكن هذا بعد أن يقول للداعي : إني صائم ، كما في الرواية الأخرى فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضر ، وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم . وأطلق الروياني استحباب الفطر ، وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل . وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه .
قوله : ( فذلك إذن له ) فيه دليل على أنه لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن .