الأثر هو في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأخرجه أيضا بإسناد آخر فيه حمزة العطار ، وثقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره . وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة وليمة الختان لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28990كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقد قدمنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم .
وهي - على ما ذكره القاضي عياض والنووي - ثمان : الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان . والعقيقة للولادة والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من الطلق ، وقيل : هو طعام الولادة . والعقيقة مختص بيوم السابع . والنقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار . والوكيرة للمسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى . [ ص: 222 ] والمستقر ، والوضيمة بضاد معجمة : لما يتخذ عند المصيبة . والمأدبة : لما يتخذ بلا سبب ودالها مضمومة ويجوز فتحها ، انتهى .
وقد زيد وليمة الإملاك وهو التزوج ، ووليمة الدخول وهو العرس ، وقل من غاير بينهما ، ومن الولائم : الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف : الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي ، ذكره ابن الصباغ في الشامل وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند ختم القرآن . وذكر المحاملي في الولائم : العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة : وهي شاة تذبح في أول رجب . وتعقب بأنها في معنى الأضحية فلا معنى لذكرها مع الولائم . قيل : ومن جملة الولائم تحفة الزائر .