حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وأخرجه الضياء في المختارة باللفظ الأول . وحديث المغيرة قال أبو داود : كان nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ; لأن المعروف عن المغيرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=35136أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين } . قال أبو داود : ومسح على الجوربين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . قال : وروي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي ، ولكنه أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وإنما قال أبو داود : إنه ليس بمتصل ; لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت سماعه من أبي موسى وإنما قال : ليس بالقوي ; لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأوس بن أبي أوس عند أبي داود بلفظ : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7487توضأ ومسح على نعليه } ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12275وأحمد بن عبيد الصفار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضرب من الخفاف قاله nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده والأزهري وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخف ، قيل : وهو عربي ، وقيل : فارسي معرب وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة وعلى جواز المسح على النصيف وهو أيضا الخمار قاله في الضياء . وعلى جواز المسح على الجورب وهو لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس [ ص: 229 ] وقد تقدم أنه الخف الكبير وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة ، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=91وأبا مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة .
وعلى جواز المسح على النعلين . قيل : وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما . .