استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره ، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق ، وكونه بعض أجزاء الزمان ، فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتا مخصوصا ، ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم . والحديث الثاني فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة ، وهو دعاء جامع لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر عن تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر . قوله : ( إذا أفاد أحدكم ) قال في القاموس : أفدت المال : استفدته وأعطيته ، انتهى . والمراد هنا الأول .