2780 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44276كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة ، والواشمة والموشومة ، والواصلة والموصولة } . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والنامصة : ناتفة الشعر من الوجه . والواشرة : التي تشر الأسنان حتى تكون لها أشر : أي تحدد ورقة تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالحديثة السن . والواشمة : التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم ، ثم تحشي بالكحل أو بالنؤور : وهو دخان الشحم حتى يخضر . والمتنمصة والمؤتشرة [ ص: 227 ] والمستوشمة : اللاتي يفعل بهن ذلك بإذنهن . وأما القاشرة والمقشورة ، فقال أبو عبيد : نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الثاني قال في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفه من النساء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19767زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصل شعرها بشيء } وعن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قوله : ( عريسا ) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس ، والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول . قوله : ( حصبة ) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ، ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة ، والإسكان أشهر : وهي بثر تخرج في الجلد تقول منه : حصب جلده ، بكسر الصاد يحصب .
قوله : ( فتمرق ) بالراء المهملة بمعنى تساقط ، هكذا حكى القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة ، وحكي عن جماعة من رواة صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه بالزاي . قال : وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض . قوله : ( الواصلة ) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة . والمستوصلة : هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة ، كما في الرواية الأخرى . والواشمة : فاعلة الوشم : وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النؤور فيخضر ذلك الموضع وهو مما تستحسنه الفساق ، والنؤور الذي ذكره المصنف قال المصنف : قال في القاموس كصبور : وهو دخان الشحم كما ذكر ، وقد يطلق على أشياء أخر كما في القاموس ، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش ، وقد يكثر وقد يقل ، والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير محرم . قال النووي : وهذا هو الظاهر المختار قال : وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، وسواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء ، شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأدلة ; ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه ، وإن وصلته بشعر آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ; ولأنها حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء [ ص: 228 ] والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها : لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني : يجوز ، وأصحها عندهم : إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتهى . وقال القاضي عياض : اختلف العلماء في المسألة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل ممنوع بكل شيء ، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق . واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3341أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا } . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : النهي مختص بالوصل بالشعر ، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرهما .
وقال الإمام المهدي : إن وصل شعر النساء . بشعر الغنم لا وجه لتحريمه . ويرده عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور فإنه شامل للشعر والصوف والوبر وغيرها . وحكى النووي عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقا ، قال : ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور . قال القاضي عياض : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل ، وإنما هو للتجمل والتحسين . ويجاب بأن تخصيص عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا يكون إلا بدليل ، فما هو ؟ وذهبت الهادوية إلى جواز الوصل بشعر المحرم . ويجاب بأن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المحرم .
وكذلك عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . وقال الإمام يحيى : إنما يحرم غير ذوات الأزواج . ويجاب عنه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء المذكور فإنه مصرح بأن الوصل فيه للعروس ولم يجزه صلى الله عليه وسلم . وأما الوشم فهو حرام أيضا لما تقدم . قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا ، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح ، فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته ، وإذا تابت لم يبق عليها إثم ، وإن لم تخف شيئا من ذلك ونحوه لزمها إزالته ، وتعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة . قوله : ( " والمتنمصات " ) بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة ، وهذه التي تستدعي نتف الشعر من وجهها ، ويروى بتقديم النون على التاء . قال النووي : والمشهور تأخيرها ، والنامصة : المزيلة له من نفسها أو من غيرها وهو حرام .
قال النووي وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير . لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها . قوله : ( والمتفلجات " ) بالفاء والجيم جمع متفلجة ، وهي التي تبرد ما بين أسنان الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء واللام : وهو الفرجة بين الثنايا والرباعيات ، تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان ; لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغيرات ، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة . [ ص: 229 ] قال النووي : ويقال له : الوشر ، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها . قوله : ( " قصة " ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهو القطعة من الشعر من قصصت الشعر : أي قطعته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وغيره : هو شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة . وقيل : شعر الناصية
قوله : ( " عن مثل هذه " ) أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر . قوله : ( إنما هلكت بنو إسرائيل . . . إلخ ) هذا تهديد شديد لأن كون مثل هذا الذنب كان سببا لهلاك مثل تلك الأمة يدل على أنه من أشد الذنوب . قال القاضي عياض : قيل : يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا بسببه . وقيل : يحتمل أن ذلك الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي ، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا ، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر ، انتهى .
قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم ، وظاهر قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15243المغيرات خلق الله } أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي عليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص ، التماسا للتحسين لزوج أو غيره ، كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله ، وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها ، وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها ، قيل : وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيا ، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من العلماء .
قوله : ( هذه الغمرة ) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء : طلاء من الورس .
وفي القاموس : في مادة الغمر ، وبالضم : الزعفران كالغمرة .