قوله : ( جنبنا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بالإفراد . قوله : ( فإن قدر بينهما في ذلك ولد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=33558فإن قضى الله بينهما ولدا } . قوله : ( لن يضر ذلك الولد الشيطان ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33558لم يسلط عليه الشيطان } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=54876لم يضره شيطان } واللفظ الذي ذكره المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد . واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض ، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد ، وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني ، فإن هذا الطعن نوع من الضرر ، ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية ، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان } وقيل : المراد : لم يطعن في بطنه وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم ، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا .
وقيل : المراد : لم يصرعه . وقيل : لم يضره في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا ، ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز ، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له . وقال الداودي : معنى لم يضره : أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر " وليس المراد عصمته منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه .