حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الثاني أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال الحافظ : ورجاله ثقات . [ ص: 234 ] وقال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وفيه nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان وهو ثقة وقد ضعف ، وبقية رجاله ثقات . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بكونه منسوخا وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه مقال معروف ، ويشهد له ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=75432نهي عن عزل الحرة إلا بإذنها } وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
قوله : ( كنا نعزل ) العزل : النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج . قوله : ( والقرآن ينزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام ; لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يقررا عليه ، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع ، قال : لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام ، قال : وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29108كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا } . ووقع في حديث الباب المذكور الإذن له بالعزل ، فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13615اعزل عنها إن شئت } . قوله : ( ما عليكم أن لا تفعلوا ) وقع في رواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره : " لا عليكم أن لا تفعلوا " قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : هذا أقرب إلى النهي .
وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال : والله لكان هذا زجرا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من لا ، النهي عما سألوا عنه ، فكأنه قال : لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله : " وعليكم " إلى آخره تأكيدا للنهي . وتعقب بأن الأصل عدم التقرير ، وإنما معناه : ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا . وقال غيره : معنى لا عليكم أن لا تفعلوا : أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل ، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل ، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا إلا أن يدعى أن لا زائدة ، فيقال : الأصل عدم ذلك .
وقد اختلف السلف في حكم العزل ، فحكي في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ; لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . قال الحافظ : ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة . قال : وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة [ ص: 235 ] في الجماع ، وهو أيضا مذهب الهادوية فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم : إنه لا حق لها في الوطء ، ولكنه وقع التصريح في كتب الهادوية بأنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا برضاها ، ويدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمرو المذكور ولكن فيه ما سلف .
وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة . واختلفوا : هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها وإن كانت سرية فقال في الفتح : يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز فيها مطلقا لأنها ليست راسخة في الفراش . وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة . قوله : ( كذبت يهود ) فيه دليل على جواز العزل ، ومثله ما أخرجه الترمذي وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28511كانت لنا جوار وكنا نعزل ، فقالت اليهود : إن تلك الموءودة الصغرى ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده } وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكور من تصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوأد الخفي .
فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله ، فحمل هذا على التنزيه ، وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . ومنهم من ضعف حديث جذامة هذا لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا . قال الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم ، والحديث صحيح لا ريب فيه ، والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، ثم أعلمه الله بالحكم ، فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم فيه . ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح وضعف مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث ، لا فيما يقوي بعضه بعضا فإنه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع ممكن . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع . قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . وتعقب بأن حديثها ليس بصريح في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما .
وجمع ابن القيم فقال : الذي كذب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم ، وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه ، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة ، وإنما سماه وأدا خفيا في حديث جذامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد ، لكن الفرق بينهما أن الوأد . ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ، والعزل يتعلق بالقصد فقط ، فلذلك وصفه بكونه [ ص: 236 ] خفيا وهذا الجمع قوي ، وقد ضعف أيضا حديث جذامة ، أعني الزيادة التي في آخره بأنه تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود فلم يذكراها ، وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب ، وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن الأربع ، وقد احتج بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل nindex.php?page=showalam&ids=13053كابن حبان . قوله : ( أشفق على ولدها ) هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل . ومنها الفرار من كثرة العيال والفرار من حصولهم من الأصل . ومنها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقا ، وكل ذلك لا يغني شيئا لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار .
قوله : ( أن أنهى عن الغيلة ) بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة ، ويقال لها الغيل بفتح الغين والياء ، والغيال بكسر الغين المعجمة ; والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : هي أن ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه ، فكان ذلك سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي ، ولكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنها .