حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول أخرجه أيضا بقية أهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وفي إسناده الحارث بن مخلد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ليس بمشهور . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، فرواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن شاهين . ورواه عمر مولى عفرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كما أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : إن رجال حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ثقات لكن أعل بالإرسال . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو من رواية أبي تميمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث أبي تميمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال [ ص: 239 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يعرف لأبي تميمة سماع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : هذا حديث منكر ، وفي الإسناد أيضا حكيم الأثرم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا يحتج به ، وما تفرد به فليس بشيء . nindex.php?page=showalam&ids=3ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأول ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني ، وقد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما . nindex.php?page=showalam&ids=3ولأبي هريرة أيضا حديث رابع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق بكر بن خنيس عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35295من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر } وفي إسناده بكر بن خنيس nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان . nindex.php?page=showalam&ids=3ولأبي هريرة أيضا حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي عن nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35231ملعون من أتى النساء في أدبارهن } وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بنحوه ، وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول . واختلف في إسناده كثيرا ، ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله . وأخرجه أيضا من طريق هرمي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وحديث الإمام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في مجمع الزوائد : ورجاله ثقات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأعله . قال الحافظ : والمحفوظ عند nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره .
وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه : سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي ، وكأنه رأى أن آخر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وقال : لا نعلمه يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد حسن ، وكذا قال ابن عدي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الضحاك موقوفا ، وهو أصح عندهم من المرفوع . nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : " أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : سألتني عن الكفر " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد قوي .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي ، ومنها عن أبي بن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف
. وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن [ ص: 240 ] الأصم عنه . وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : سألني nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته ؟ قال : يقول الله عز وجل : { فأتوهن من حيث أمركم الله } وقال : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } والحرث لا يكون إلا في الفرج : قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟ قال : نعم . قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : { والذين هم لفروجهم حافظون } الآية ، قال : فقلت : هذا مما يحتجون به للجواز أن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه ، فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك ، انتهى .
وقد أجيب عن هذا بأن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه مثله محلا للزرع . وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر ، ولكنه لا يخفى ورود ما أورده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على من استدل بالآية . وأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل ، ولو سلم فقوله تعالى : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } رافع للتحريم المستفاد من ذلك الأصل ، فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل . ومن ادعى تحريم الإتيان من محل مخصوص طولب بدليل يخص عموم الآية . ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم ، وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ، ولا اختصاص له بالمخرج كما قال تعالى : { ومن يولهم يومئذ دبره } فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين .
وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائبة في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد . وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع ، وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك ، إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم ، وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة ، وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها .
وقد حكى الإمام المهدي في البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد أن حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما سلف : لعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه . وقد روى [ ص: 241 ] الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أنه قال : كذب والله ، يعني ابن عبد الحكم ، فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تحريمه في ستة كتب .
وتعقبه الحافظ في التلخيص فقال : لا معنى لهذا التكذيب ، فإن عبد الحكم لم ينفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم قال : إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته . وقد روي الجواز أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب . ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية .
وقد رجع متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه . وقد استدل للمجوزين بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لما قرأ قوله تعالى: { نساؤكم حرث لكم } فقال : ما تدري يا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فيما أنزلت هذه الآية ؟ قال : قلت : لا . قال لي : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا ، إلا في دبرها . وروى نحو ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأبو نعيم وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله : لا إلا في دبرها . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه في تفسيره والطبري nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني في قصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نفسه وقد سبق ما فيه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآخر قد قدمنا في أول الباب الإشارة إليه ، وأنه من الاختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح [ ص: 243 ] وقد أخرجه من تقدم ذكره . قوله : ( مجبية ) بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة : أي " باركة " . والتجبية : الانكباب على الوجه . وأخرج الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بلفظ : " باركة مدبرة في فرجها من ورائها " وهذا يدل على أن المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرها ، يعني في قبلها . ولا شك أن هذا هو المراد ، ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك : ثم حملت ، فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل قوله : ( غير أن ذلك في صمام واحد ) هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم ، كذا قيل وهو الظاهر ، ولو كانت مرفوعة لما صح قول nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في الوطء في الدبر : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا لا في الحصر ولا في الإطلاق ، وكذا روى نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12099أبي علي النيسابوري ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقاله قبلهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، كذا قال الحافظ : والصمام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ كفرج المرأة ، وهذا أحد الأسباب في نزول الآية .
وقد ورد ما يدل على أن ذلك هو السبب من طرق عن جماعة من الصحابة في بعضها التصريح بأنه لا يحل إلا في القبل .
وفي أكثرها الرد على اعتراض اليهود ، وهذا أحد الأقوال . والقول الثاني : أن سبب النزول إتيان الزوجة في الدبر وقد تقدم ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد . والثالث : أنها نزلت في الإذن بالعزل عن الزوجة . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخرجه عنه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : " { فأتوا حرثكم أنى شئتم } ، إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل " وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . القول الرابع : أن " أنى شئتم " بمعنى إذا شئتم ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عليه السلام