صفحة جزء
باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 2824 - ( عن أنس قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان { لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية } ) .

2825 - وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا } . [ ص: 253 ]

2826 - ( وعن { جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة } متفق عليهن ) .

2827 - ( وعن جابر قال : { نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم } . رواه مسلم ) .


قوله : ( كان لا يطرق ) قال أهل اللغة : الطروق بالضم : المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة ويقال لكل آت بالليل : طارق ، ولا يقال في النهار إلا مجازا . وقال بعض أهل اللغة : أصل الطروق : الدفع والضرب ، وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدفعها بأرجلها ، وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه محتاج غالبا إلى دق الباب . وقيل : أصل الطروق السكون ، ومنه : أطرق رأسه ، فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي طارقا .

قوله : ( إذا أطال أحدكم الغيبة ) فيه إشارة إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة قيد الشارع النهي عن الطروق بالغيبة الطويلة . والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ، وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده ، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر قال : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال : لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون } وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث ابن عمر قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء ليلا ، فطرق رجل فوجد مع امرأته ما يكره } وأخرج نحوه من حديث ابن عباس وقال : " رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا " وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن جابر { أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا ، فأشار إليه بالسيف ، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا }

قوله : ( حتى ندخل ليلا ) ظاهره المعارضة لما تقدم من النهي عن الطروق ليلا . وقد جمع بأن المراد بالليل ههنا : أوله ، وبالنهي : الدخول في أثنائه فيكون أول الليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك النهي ، والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان [ ص: 254 ] قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له ، والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم . قوله : ( الشعثة ) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة ، وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه . قوله : ( " وتستحد " ) بحاء مهملة : أي تستعمل الحديدة وهي الموسى ، والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة : أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد : إزالة الشعر عنها ، وعبر بالاستحداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى . قوله ( يتخونهم أو يطلب عثراتهم ) هكذا بالشك ، وقال سفيان : لا أدري هكذا في الحديث أم لا ، يعني : يتخونهم أو يطلب عثراتهم ، والتخون أن يظن وقوع الخيانة له من أهله ، وعثراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة : وهي الزلة .

ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ : { لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية