لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو ضعيف جدا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآخر في الإقامة عند صفية أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ورجال أبي داود رجال الصحيح قوله : ( سبعت لك ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " وإن شئت ثلثت ثم درت ، قالت : ثلث " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها ، فقال لها : " إن شئت " الحديث .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر ، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة ، ومعنى قوله : " ليس بك على أهلك هوان " أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك .
قال القاضي عياض : المراد بأهلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه : أي إني لا أفعل فعلا به هوانك . قوله : " قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة . . . إلخ " قال ابن دقيق العيد : قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ظن أنه سمعه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا . والثاني : أن يكون رأى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : من السنة ، في حكم المرفوع ، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع . قال : والأول أقرب ; لأن قوله : " من السنة " يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل . وقوله أنه رفعه نص في رفعه ، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص في رفعه ، وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله : من السنة كذا ، وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روى هذا الحديث جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقالوا فيه : قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وأحاديث الباب تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث . قيل : وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء : إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف ، وسواء كان عنده زوجة أم لا .
وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب . قال في الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووي أن لا فرق وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعضده . ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور : " وإذا تزوج البكر على الثيب " . ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أيضا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32951للبكر سبع وللثيب ثلاث } . قال الحافظ : لكن [ ص: 256 ] القاعدة أن المطلق محمول على المقيد ، قال : وفيه - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور - حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء في الثلاث ، وعلى الأوزاعي في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان .
وفيه حديث مرفوع عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند ضعيف جدا انتهى . وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد أنها تؤثر البكر والثيب بذلك المقدار تقديما ويقضي البواقي مثله . وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أنها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة . قال في الفتح : تنبيه : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة وسائر أعمال البر . قال : وعن ابن دقيق العيد أنه قال : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية . ورواه ابن قاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعنه يستحب وهو وجه للشافعية ، فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي فليس بشنيع وإن كان مرجوحا انتهى .
ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابن دقيق العيد لأنه شنع على القائل كائنا من كان ، وهو قول شنيع كما ذكر فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقا في وجوب المقام بلا استثناء .