وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، قال : وإسناده على شرط الشيخين . واستغربه الترمذي مع تصحيحه . وقال عبد الحق : وهو خبر ثابت لكن علته أن هماما تفرد به وأن هشاما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فقال : كان يقال . وأخرج أبو نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحوه .
قوله : ( إلى تسع ) فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسع ، ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط ، فكان يجعل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين يومها ويوم سودة الذي وهبته لها ، ولكل واحدة يوما .
وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها ، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها ، ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة . وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور .
قوله : ( يميل لإحداهما ) فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين دون الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة . ولا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي . وقد ذهب أكثر الأئمة إلى وجوب القسم بين الزوجات . وحكي في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز لمن له زوجتان أن يقف مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلاثا ; لأن له أن ينكح أربعا وله إيثار أيتهما شاء بالليلتين ، ومثله عن الناصر ، لكن حمله أصحابه على الحكاية دون أن يكون مذهبه ، ولا شك أن مثل هذا يعد من الميل الكلي ، والله يقول : { فلا تميلوا كل الميل } .
2838 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3961أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه } . متفق عليه ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول أخرجه أيضا الدرامي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ورجح الترمذي إرساله فقال : رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا أصح ، وكذا أعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة على وصله .
قوله : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ) استدل به من قال : إن القسم كان واجبا عليه . وذهب بعض المفسرين والإصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه . واستدلوا بقوله تعالى : { ترجي من تشاء منهن } الآية ، وذلك من خصائصه . قوله : ( فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) قال الترمذي : يعني به الحب والمودة ، كذلك فسره أهل العلم . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : في الحب والجماع . وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله .
قوله : ( أن كانت جارتك ) بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في الفتح ، والمراد بالجارة ههنا : الضرة ، أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة لها . قال في الفتح : والأولى أن يحمل اللفظ هنا على معنييه لصلاحيته لكل منهما ، والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيا .
قوله : ( أوضأ منك ) من الوضاءة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر " أوسم " من الوسامة ، والمراد : أجمل ، كأن الجمال وسمة : أي علامة . قوله : ( يريد يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) فيه دليل على أن مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك ، ويجوز للزوجات الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن . قوله : ( إذا أراد سفرا ) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه ، بل لتعين القرعة من يسافر بها ، ويجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بأيتهن شاء ، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة . قوله : ( أقرع ) [ ص: 259 ] استدل بذلك على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك . والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة .
قال القاضي عياض : هو مشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه لأنها من باب الحظ والقمار . وحكي عن الحنفية إجازتها ، انتهى .