حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها ، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه ستون صحابيا ، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق . وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قوله : ( ثم أهويت ) أي مددت يدي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : أهويت بالشيء : إذا أومأت به ، وقال غيره : أهويت : قصدت الهوي من القيام إلى القعود ، وقيل : الإهواء : الإمالة .
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=118474فإني أدخلتهما طاهرتين } هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته ، والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فقال : المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة . وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها [ ص: 230 ] الخف يتم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح ، صرح بذلك النووي وغيره .
قال في الفتح : عند الأكثر ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة ، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد ; لأن الاحتمال باق قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض ، اتجه وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة قال : بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك ، فإن الضمير في قوله : أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما ، نعم من روى { nindex.php?page=hadith&LINKID=72316فإني أدخلتهما وهما طاهرتان } وقد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله : أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما فقوله : ( وهما طاهرتان ) يصير حالا من كل واحدة فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما .
الحديث الأول قال في مجمع الزوائد : في إسناده رجل لم يسم ، وقد تقدم الكلام على فقهه . والحديث الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وصححاه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حديث حسن ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيئ الحفظ وقد تابعه جماعة ، ورواه عن أكثر من أربعين نفسا ، قال ابن منده : والحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم ، وقد اختلف الناس في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا [ ص: 231 ] له ، والمسافر والمقيم في ذلك سواء ، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة وأبي زيد الأنصاري هؤلاء من الصحابة .
وروي عن جماعة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي ; لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين ، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم ا هـ . وحديث : الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأولين .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=112356حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك } قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نحوه وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رجاله لا يعرفون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وقال : هذا إسناده لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل : عبد الرحمن ، ومحمد بن يزيد ، وأيوب بن قطن ، ومع هذا فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لست أعتمد على إسناد خبره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم ، وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات ، وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض ،
فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافر ، واليوم والليلة للمقيم . وفي الحديث دليل على أن الخفاف لا تنزع في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة .
232 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=63335عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما } . رواه [ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو صحيح الإسناد ) . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والترمذي في العلل وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، قاله الحافظ في الفتح ، وكذلك نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ،