2840 - ( وعن عائشة في قوله تعالى: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي ، فذلك قوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } . وفي رواية قالت : هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها ، فتقول : أمسكني واقسم لي ما شئت ، قال : فلا بأس إذا تراضيا . متفق عليهما ) .
قوله : ( إن سودة ) قال في الفتح : هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها به وهاجرت معه . ووقع nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " وكانت امرأة تزوجها بعدي " ومعناه : عقد عليها بعد أن عقد على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأما دخوله nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق ، وقد نبه على ذلك ابن الجوزي .
قوله : ( يومها ويوم سودة ) لا نزاع أنه يجوز إذا كان يوم الواهبة واليا ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب لها ; وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء : إنه لا يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي ، وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنع عن قبول النوبة الموهوبة ؟ فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع ، وإن لم يكن قد قبل لم يكره على ذلك ، حكي ذلك في الفتح عن العلماء . قال : وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يوزعه بين من بقي ؟ قال : وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت ، لكن فيما يستقبل لا فيما مضى .
قال في البحر : وللواهبة الرجوع متى شاءت فيقضيها ما فوت بعد العلم برجوعها لا قبله . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه كما في البحر . والآية المذكورة تدل على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية . قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : التي لا يقسم لها صفية ) قد ذكر ابن القيم في أول الهدي عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح والقسم أن هذا غلط ، وأن صفية إنما سقطت نوبتها من القسمة مرة واحدة وقالت : " هل لك أن تطيب نفسك عني وأجعل يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة " أي ذلك اليوم بعينه في تلك المرة ، هذا معنى كلامه فليراجع فإنه لم يحضرني وقت الرقم