كتاب الطلاق باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه [ ص: 261 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21329أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
وحديث لقيط أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ورجاله رجال الصحيح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان حسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم [ ص: 262 ] يرفعه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه . ورواه أيضا أبو داود ، وفي إسناد أبي داود يحيى بن سليم وفيه مقال . nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرسلا ليس فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورجح أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي المرسل ، وفي إسناده عبيد الله بن الوصافي وهو ضعيف ، ولكنه قد تابعه معرف بن واصل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34347ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق } قال الحافظ : وإسناده ضعيف ومنقطع .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب انتهى . قوله : ( طلق حفصة ) قال في الفتح : الطلاق في اللغة : حل الوثاق ، مشتق من الإطلاق : وهو الإرسال والترك ، وفلان طلق اليد بالخير : أي كثير البذل .
وفي الشرع : حل عقدة التزويج فقط ، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي .
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ، وطلقت المرأة : بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا وهو أفصح ، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهي خاصة بالولادة ، والمضارع فيهما بضم اللام ، والمصدر في الولادة : طلقا ، ساكنة اللام فهي طالق فيهما .
ثم الطلاق قد يكون حراما ومكروها وواجبا ومندوبا وجائزا . أما الأول ففيما إذا كان بدعيا وله صور . وأما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال . وأما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان . وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة . وأما الخامس : فنفاه النووي وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع ، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره ، انتهى
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما كان جائزا من غير كراهة . ولا يعارض هذا حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروها كراهة أصولية . قوله : ( طلقها ) فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الأمة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحرام عليها رائحة الجنة ) فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا ; لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدا ، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديا على فظاعته وشدته . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله ، } . . . إلخ فيه دليل على أنه ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض