2848 - ( وعن عكرمة قال : ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان [ ص: 264 ] حلال ، ووجهان حرام . فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها . وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
قوله : ( طلق امرأته ) اسمها آمنة بنت غفار ، كما حكاه جماعة منهم النووي وابن باطش : وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن اسمها النوار
قوله : ( وهي حائض ) في رواية { وهي في دمها حائض } وفي أخرى nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي { أنه طلقها في حيضها } . قوله : ( فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) قال ابن العربي : سؤال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم . ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن { فطلقوهن لعدتهن } ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها } قال ابن دقيق العيد : يتعلق بذلك مسألة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا ؟ فإنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : مره ، والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور . وقد ذكر الحافظ في الفتح أن من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فإن القرينة واضحة في أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ ، ولهذا وقع في رواية أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع { nindex.php?page=hadith&LINKID=23412فأمره أن يراجعها } إلى آخر كلام صاحب الفتح . وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة . وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، والمشهور عنه وهو قول الجمهور : الاستحباب فقط . قال في الفتح : واحتجوا بأن ابتداء النكاح لا يجب ، فاستدامته كذلك ، لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية أنها واجبة . والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة .
واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر . وحكى ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لا رجعة ، والاتفاق أيضا على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه الحناطي من الشافعية وجها .
قوله : ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأحد الوجهين عن الشافعية . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن القاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر ، فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والمنع عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد
وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل أن يكون أراد بذلك : أي بما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض ، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله . وقيل : الحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق ، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها .
قوله : ( قبل أن يمسها ) استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام ، وبه صرح الجمهور ، وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضا ، قال بذلك بعض المالكية . والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يجبر إذا طلقها حائضا لا إذا طلقها نفساء . قال في الفتح : واختلف الفقهاء في المراد بقوله : " طاهرا " هل المراد انقطاع دم . أو التطهر بالغسل ؟ على قولين وهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والراجح الثاني لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35044مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ، وإن شاء أن يمسكها فليمسكها } وهذا مفسر لقوله : " فإذا طهرت " فليحمل عليه ، وقد تمسك بقوله : { أو حاملا } من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ليس بسني .
قوله : ( فحسبت من طلاقها ) بضم الحاء المهملة من الحسبان . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : { حسبت علي بتطليقة } . وأخرجه أبو نعيم كذلك ، وزاد : يعني حين طلق امرأته فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمسك بذلك من قال بأن [ ص: 266 ] الطلاق البدعي يقع ، وهم الجمهور . وذهب الباقر والصادق nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال . قال : وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ . وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور : بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتعقب بأنه مثل قول الصحابة : أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، فإنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ : وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي : أمرنا بكذا ، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس تصريحا ، وليس كذلك في قصة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة ، وهو المرشد nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ، وإذا أخبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك ، وكيف يتخيل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة . واستدل الجمهور أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني { nindex.php?page=hadith&LINKID=69640عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة } قال في الفتح : وهذا نص في محل النزاع يجب المصير إليه ، وقد أورده بعض العلماء على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فأجابه بأن قوله : " هي واحدة " لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال
وقد أجاب ابن القيم عن هذا الحديث بأنه لا يدري أقاله ، يعني قوله : " هي واحدة " nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، من عنده أم nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أم nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه . ولا يخفى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادل من الرفع ، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث ، فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما سيأتي . ومن حجج الجمهور ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=6653أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : يا رسول الله أفنحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم } ورجاله إلى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثقات كما قال الحافظ ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . واحتج الجمهور أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : " راجعها " فإن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق . وأجاب ابن القيم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة معان : أحدها بمعنى النكاح ، قال الله تعالى : { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثاني ، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك كابتداء النكاح
قال الحافظ : وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على المعنى اللغوي ، ولكنه لا يخفى أن هذا على فرض دلالته على ذلك لا يصلح للاحتجاج به لأن مجرد فهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يكون حجة . وقد تقرر أن معنى الرجعة لغة أعم من المعنى الاصطلاحي ، ولم يثبت أنه ثبت فيها حقيقة شرعية يتعين المصير إليها . ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب . ولا حجة لهم في ذلك لأنه قول صحابي ليس بمرفوع . ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم وقوع الطلاق البدعي ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21327طلق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، قال عبد الله : فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا } .
قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح وقد صرح ابن القيم وغيره بأن هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21327طلق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا } الحديث ، فهؤلاء رجال ثقات أئمة حفاظ ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فلم يتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ولكنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير لسائر الحفاظ . قال أبو داود : روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جماعة وأحاديثهم على خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قوله : { ولم يرها شيئا } منكر ، لم يقله غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تكن على السنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال أهل الحديث : لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير حديثا أنكر من هذا .
وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحو ذلك . ويجاب بأن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة وإنما يخشى من تدليسه ، فإذا قال : سمعت أو حدثني زال ذلك ، وقد [ ص: 268 ] صرح هنا بالسماع وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح ، ويقال : قد خالفه الأكثر ، بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرف اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح ، أعني " ولم يرها شيئا " على أنه يؤيد رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن { nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشيء } .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك " وهذا إسناد صحيح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال : " إذا طلق امرأته وهي حائض لم يعتد بها " في قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد روى زيادة nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، وقد التزم ألا يذكر فيه إلا ما كان صحيحا على شرطهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : إنه تابع nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير على ذلك أربعة : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنة ، ولا شك أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد المتقدمة ، فإذا صرنا إلى الترجيح بناء على تعذر الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف .
ويمكن أن يجمع بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ومن معه كما تقدم . قال في الفتح : وهو متعين ، وهذا أولى من تغليط بعض الثقات ، وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب . وقد تقرر في الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد ، والفاسد لا يثبت حكمه . ومنها قول الله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله
ومنها قوله تعالى: { الطلاق مرتان } ولم يرد إلا المأذون ، فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر ، أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية .
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسألة النزاع من هذا القبيل ، فإن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره . وممن ذهب إلى هذا المذهب ، أعني عدم وقوع البدعي ، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، وأطال الكلام عليها في الهدي ، والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في [ ص: 269 ] القطع الكامل ، وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها .