الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قال الترمذي : لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وسألت محمدا عنه ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : فيه اضطراب ، انتهى .
وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد ، وقيل : إنه متروك . وذكر الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يضطرب فيه ، تارة يقال فيه : ثلاثة ، وتارة قيل : واحدة ، وأصحها أنه طلقها ألبتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . قال ابن كثير : لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر . وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : تكلموا في هذا الحديث ، انتهى . وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض ; أما الاضطراب فكما تقدم . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس التي ذكرناها ، أنه - أعني ركانة - طلقها ثلاثا ، [ ص: 270 ] فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، يدل على أن من طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة . وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق . قوله : ( فقال صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت إلا واحدة . . . إلخ ) فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ ألبتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين ، ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع .