حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24728فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت سنة المتلاعنين } وسيأتي في كتاب اللعان . والغرض من إيراده ههنا أن الثلاث إذا وقع في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة . وأجاب القائلون بأنها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت عن ذلك لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان ، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية ، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا . وحديث الحسن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني وهو مختلف فيه ، وقد وثقه الترمذي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو حاتم : لا بأس به ، وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس فيمن روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من يستحق الترك غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : كان نسيا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يخطئ ولا يدري ، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به . وأيضا الزيادة التي هي محل الحجة ، أعني قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7761أرأيت لو طلقتها } [ ص: 271 ] إلخ ، مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة وأيضا في إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف .
وقد استدل القائلون بأن الثلاث تقع ، بأحاديث من جملتها هذا الحديث . وأجاب عنه القائلون بأنها تقع واحدة فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل .