حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وابن عدي ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وكلام الأئمة فيه معروف ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف ، وفي إسناد [ ص: 283 ] ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عصمة بن مالك ، كذا قيل ، وفي التقريب أنه صحابي وطرقه يقوي بعضها بعضا . وقال ابن القيم : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس ، وأراد بقوله : القرآن يعضده نحو قوله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } وقوله تعالى { إذا طلقتم النساء } الآية . وحديث عمر بن معتب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح ، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان . غير أن الراوي عنه عمر بن معتب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : إنه منكر الحديث وسئل عنه أيضا فقال : مجهول لم يرو عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي . وقال الأمير أبو نصر : منكر الحديث . وقال الذهبي : لا يعرف . ومعتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها وبعدها باء موحدة .
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور من قال : إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده والحديث المروي من طريقه حجة عليه nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ليس بساقط الحديث ، فإنه إمام حافظ كبير ، ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : من كان مثل nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : كان nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن القطان وجماعة : إنه ضعيف . وقال ابن معين : ليس بذاك القوي ، وهذا جرح مجمل لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل . وقد قيل : إن السبب في تضعيفه احتراق كتبه وأنه بعد ذلك حدث من حفظه فخلط ، وأن من حدث عنه قبل احتراق كتبه nindex.php?page=showalam&ids=16418كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قوي وبعضهم يصححه ، وهذا التفصيل هو الصواب . وقال الذهبي : إنها تؤدي حديثه في المتابعات ولا يحتج به ، وأما يحيى الحماني فقال في التذكرة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ; وقال عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يكذب جهارا ويسرق الأحاديث
واستدل أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني أيضا أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين ، حرة كانت زوجته أو أمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والناصر : إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة فكالحر . واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=14561الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وأجيب بأنه موقوف . قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وأجيب بأنه موقوف أيضا . وكذلك روى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وهو أيضا موقوف . قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان } وأجيب بأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16671عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : [ ص: 284 ] الصحيح أنه موقوف ، قالوا في السنن نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم . قال الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق انتهى . لا يقال : هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم { الطلاق مرتان } وغيرها من العمومات الشاملة للحر والعبد ; لأنا نقول : قد دل على أن ذلك العموم مراد غير مخرج منه العبد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب فهو معارض لما دل على أن طلاق العبد ثنتان .