صفحة جزء
باب من علق الطلاق قبل النكاح 2867 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك } رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأبو داود وقال فيه { ولا وفاء نذر إلا فيما يملك } ولابن ماجه منه : { لا طلاق فيما لا يملك } ) .

2868 - ( وعن مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك } رواه ابن ماجه ) .


حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن والبزار والبيهقي وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر ، .

وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهري ، فروي عنه عن عروة عن المسور .

وروي عنه عن عروة عن عائشة .

وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ، ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات .

وفي الباب أيضا عن جابر مرفوعا بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك } أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وقال : وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ؟ وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمرو وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتهى . وحديث ابن عمر أخرجه أيضا عدي ، ووثق إسناده الحافظ وقال ابن صاعد : غريب [ ص: 285 ] لا أعرف له علة . وحديث عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم من لا يعرف . وله طريق أخرى عند الدارقطني وفي إسناده ضعف . وحديث معاذ أعل بالإرسال ، وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها انقطاع ، وفي إسناده أيضا يزيد بن عياض وهو متروك . وحديث جابر صحح الدارقطني إرساله ، وأعله ابن معين وغيره .

وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقي وغيره ، ومداره على جويبر وهو متروك ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه ، وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك ، وله طريق أخرى في الطبراني . وقال ابن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { لا طلاق قبل نكاح } وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة ، انتهى .

ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية . وأما التعليق نحو أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ; فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع . وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه : أنه يصح التعليق مطلقا

وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع ، وإن عمم لم يقع شيء ، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة . والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب ، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية