حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال : هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر ، .
وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص ولكنه اختلف فيه على الزهري ، فروي عنه عن عروة عن المسور .
وروي عنه عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين وغيرهم ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30918لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وصححه وقال : وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ؟ وقد صح على شرطهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا عدي ، ووثق إسناده الحافظ وقال ابن صاعد : غريب [ ص: 285 ] لا أعرف له علة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من لا يعرف . وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده ضعف . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أعل بالإرسال ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيها انقطاع ، وفي إسناده أيضا يزيد بن عياض وهو متروك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إرساله ، وأعله ابن معين وغيره .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ، ومداره على جويبر وهو متروك ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه ، وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك ، وله طريق أخرى في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وقال ابن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح } وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة ، انتهى .
ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية . وأما التعليق نحو أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ; فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه : أنه يصح التعليق مطلقا
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع ، وإن عمم لم يقع شيء ، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة . والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب ، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك .