وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد { nindex.php?page=hadith&LINKID=18680فهل كان طلاقا ؟ } وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي . وقد استدل بهذا من قال : إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوجة ، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثا ؟ فحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فثلاثا ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وعنهما : رجعية ، وإن اختارت زوجها فلا شيء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين ، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا ، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق ، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان قال : " كنا جلوسا عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فسئل عن الخيار فقال : سألني عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ، قال : ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، قال : ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء ، قال : فلم أجد بدا من متابعته ، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وأرسل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال ، فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=8علي نظير ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان من اختياره
، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما الأخذ أو الترك ، فلو قلنا : إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد في أسر الزوج ، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التخيير كناية ، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته ، فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت ، فلو قالت : لم أرد باختيار نفسي الطلاق ، صدقت
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يؤخذ من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا . ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم فقال في الحديث . إن المخيرة إذا اختارت نفسها ، إن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير [ ص: 287 ] احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق قال : وهو مقتبس من مفهوم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور . قال الحافظ : لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا ، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها { فتعالين أمتعكن وأسرحكن } أي بعد الاختيار ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . واختلفوا في التخيير : هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان : المصحح عند أصحابه أنه تمليك ، وهو قول المالكية بشرط المبادرة منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع ، وفي وجه : لا يضر التأخير ما دام المجلس ، وبه جزم ابن القاص وهو الذي رجحته المالكية والحنفية والهادوية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الراجح أنه لا يشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذ ، وهو قول الحسن والزهري وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=17032ومحمد بن نصر من الشافعية nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من الحنفية . واحتجوا بما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12781إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك } وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك .