حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحديث ، وبقية إسناده من رجال الصحيح . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ الأول إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي هكذا : حدثنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي ، أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان ، حدثنا أبي ، حدثنا علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، الحديث ، ومحمد بن يحيى ثقة ، وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه . وكذلك علي بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير . وأما nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن جماعة من التابعين اسمهم nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن وكلهم ثقات . فالحديث على هذا صحيح ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلا قوله : ( كتاب الخلع ) .
بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة : فراق الزوجة على مال ، مأخوذ من خلع الثوب ; لأن المرأة لباس الرجل معنى . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي فإنه قال : لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى { فلا تأخذوا منه شيئا } وأورد عليه { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فادعى نسخها بآية النساء ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وتعقب بقوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه } وبقوله فيهما : { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } الآية ، وبأحاديث الباب ، وكأنها لم تبلغه . وقد انعقد الإجماع [ ص: 293 ] بعده على اعتباره ، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين . وهو في الشرع : فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له . قوله : ( امرأة ثابت بن قيس ) وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862لأبي الزبير أن اسمها زينب ، والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جزم الدمياطي . وأما ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور أنها بنت سلول ، وفي حديث الربيع nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنها بنت أبي ، فقيل : إنها أخت عبد الله كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وتبعه النووي وجزما بأن قول من قال : إنها بنت عبد الله وهم ، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد الأخرى
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي ، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل . قال الحافظ : الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها ، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق ، انتهى . ووهم ابن الجوزي فقال : إنها سهلة بنت حبيب ، وإنما هي حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك . قوله : ( إني ما أعتب عليه ) بضم الفوقية ويجوز كسرها ، والعتب هو الخطاب بالإدلال
قوله : ( في خلق ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها : أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه . قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ، ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه . ووقع في الرواية الثانية { nindex.php?page=hadith&LINKID=12762لا أطيقه بغضا } وظاهر هذا مع قولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66272ما أعتب عليه في خلق ودين } أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه ، ويعارضه ما وقع في [ ص: 294 ] حديث الربيع المذكور { nindex.php?page=hadith&LINKID=4829أنه ضربها فكسر يدها } . وأجيب بأنه لم تشكه لذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس
قوله : ( حديقته ) الحديقة : البستان . قوله : ( اقبل الحديقة ) قال في الفتح : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب . ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته ، وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين : إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا ، روى ذلك عنهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } مع قوله تعالى: { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بالفاحشة
وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما ، وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط ، ولا يخالف ذلك أحاديث الباب لأن الكراهة فيها من قبل المرأة ، وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع . واختار nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر الآية ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والشعبي وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها ، فنسبت المخالفة إليهما لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر nindex.php?page=showalam&ids=215ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له . قوله : ( تتربص حيضة ) استدل بذلك من قال : إن الخلع فسخ لا طلاق . وقد حكي ذلك في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعكرمة والناصر في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر
وحكاه غيره أيضا عن الصادق والباقر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والإمام يحيى بن حمزة . وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والقاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه طلاق بائن . ووجه الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحديث الربيع أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة . وأيضا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل . قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير : إنه بحث عن رجال الحديثين معا فوجدهم ثقات . واحتجوا أيضا لكونه فسخا بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قالوا : ولو كان الافتداء طلاقا ، لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع
وأيضا قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب . وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد حكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه . قال : إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قال في الفتح : وفيه نظر لأن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرده ، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة ، إلا وجزم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يراه فسخا انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن : أنه احتج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقول الله تعالى : { الطلاق مرتان } انتهى
وأما الاحتجاج بقول الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فيجاب عنه أولا بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قررناه من كونه ليس بطلاق ، وثانيا بأنا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرنا من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقا عدته حيضة . واحتجوا أيضا على كونه طلاقا بأنه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي فقال : قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة ، انتهى . ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين . وأيضا قد عارض حكاية الترمذي حكاية ابن القيم فإنه قال : لا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة
قال ابن القيم أيضا : والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع : أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة . الثالث : أن العدة ثلاثة قروء ، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع ، انتهى . قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير [ ص: 296 ] في بحث له : وقد استدل أصحابنا ، يعني الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها . وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد ، وأنها معارضة بما هو أرجح ، وأن أهل الصحاح لم يذكروها
وإذا تقرر لك رجحان كونه فسخا ، فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة ، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض ، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله الله للأزواج . والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها . ويمكن أن يقال : إن ترك الاستفصال لسبق العلم به . وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود والجمهور : ليس بشرط ، وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها ، فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله ، هو طيب المال للزوج لا الخلع ، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }
قوله : ( أما الزيادة فلا ) استدل بذلك من قال : إن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه . ويؤيد ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=119506أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد } وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد ، قال أيوب : لا أحفظ فيه " ولا يزداد " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري { nindex.php?page=hadith&LINKID=119506وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى } ذكر ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال : ووصله nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الشيخ : هو غير محفوظ ، يعني : الصواب إرساله ، وبما ذكرناه يعتضد مرسل nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ولا سيما وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنه سمعه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير من غير واحد كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف
قال الحافظ : فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح ، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري مثله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والهادوية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا . وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت : " كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها ، قالت : فقلت له : لك كل شيء وفارقني ، قال : قد فعلت ، فأخذ والله كل فراشي ، فجئت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو محصور ، فقال : الشرط أملك ، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها " وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها
وروى [ ص: 297 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28442كانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيده ، فخلعها ، فردت عليه حديقته وزادته } وهذا مع كون إسناده ضعيفا ليس فيه حجة ، لأنه ليس فيه أنه قررها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة ، بل أمرها برد الحديقة فقط ، ويمكن أن يقال : إن سكوته بعد قولها : " وأزيده " تقرير . ويؤيد الجواز قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فإنه عام للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الروايات المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول . وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه