حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المرفوع من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن يعلى بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عنها ، والموقوف من طريق أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . قال الترمذي : وهذا ، أصح من حديث يعلى بن شبيب . قوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فسره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بالحيض والحمل . وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به : الحيض ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : الحمل . والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك
واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا ، فقال الأوزاعي : إذا جامعها فقد راجعها . ومثله أيضا روي عن بعض التابعين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق : بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها لشهوة ، أو نظر إلى فرجها لشهوة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام . وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح ، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون ، لأن العدة مدة خيار ، والاختيار يصح بالقول والفعل . وأيضا ظاهر قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها } أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل ، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل . وقد حكى في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت ، ثم قال : قلت : إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح ، وإلا فلا لما مر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : بل مباح لقوله تعالى: { إلا على أزواجهم } والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء ، انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه دليل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى { ولا تضاروهن } والمنهي عنه فاسد فسادا يرادف البطلان ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى { إن أرادوا إصلاحا } فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية . وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة . قوله : ( من كان طلق ) أي لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق ، بل حكمه حكم من لم يطلق أصلا فيملك ثلاثا كما يملكها من لم يقع منه شيء من الطلاق