صفحة جزء
2885 - ( وعن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل : " ولا تعد " ) .


[ ص: 300 ] الأثر أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وزاد " واستغفر الله " قال الحافظ في بلوغ المرام : وسنده صحيح ، وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف ، فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم : { مره فليراجعها } ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك والشافعي والناصر : إنه يجب الإشهاد في الرجعة . واحتج في " نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه ، والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله : " طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة " وأما قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فهو وارد عقب قوله : { فأمسكوهن بمعروف } الآية . وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق ، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية