2890 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ، يعنى المولي . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال : ويذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يوقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ) .
2891 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
2892 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي ، قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني )
حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح : رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي إرساله على وصله . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري موصولا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=119507يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق } وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه ، وفي سماعه منه نظر ، لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني [ ص: 304 ] عنه خلاف ذلك ، ولفظه " قال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي وصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وسنده صحيح ، وكذلك روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء " وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه .
وأخرج نحوه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ولفظه : " إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال : يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء " وإسناده صحيح . وأثر عائشة وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنها ، ولكنه أخرج عنها nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف ، وإسناده صحيح . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنها نحوه بإسناد صحيح أيضا وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه موصولة .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار قال : " أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هكذا : أخبرنا أبو بكر النيسابوري ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، أخبرنا يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره ، ويشهد له ما تقدم .
وفي الشرع : الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته . ومن أهل العلم من قال : الإيلاء : الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك . ونقل عن الزهري أنه لا يكون الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها ، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب ، فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء
وروي عن القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم فيمن قال لامرأته : إن كلمتك سنة فأنت طالق ، قالا : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت . وإن كلمها قبل سنة فهي طالق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال له : " ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق فقال : لقد خرجت وما أكلمها ، قال : أدركها قبل أن [ ص: 305 ] تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة " قوله : ( وحرم ) في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل . وقيل : تحريم مارية وسيأتي . وروى ابن مردويه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين ، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } الآية . ومدة إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . واختلف في سبب الإيلاء ، فقيل : سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . واختلف أيضا في ذلك الحديث الذي أفشته ، وقد وردت في بيانه روايات مختلفة
وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء ، فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قالوا : فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا . وقال إسحاق : إن حلف أن لا يطأها يوما فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر فصاعدا كان إيلاء ، وجاء عن بعض التابعين مثله . وحكى صاحب البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وحماد بن عيينة أنه ينعقد بدون أربعة أشهر ، لأن القصد مضارة الزوجة وهي حاصلة في دونها . واحتج الأولون بقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } وأجاب الآخرون عنها بأن المراد بها المدة التي تضرب للمولي ، فإن فاء بعدها وإلا طلق حتما ، لا أنه لا يصح الإيلاء بدون هذه المدة
ويؤيد ما قالوه ما تقدم من إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ، فإنه لو كان ما في القرآن بيانا لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك . وأيضا الأصل أن من حلف على شيء لزمه حكم اليمين ، فالحالف من وطء زوجته يوما أو يومين مول . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه ، فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة ، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء
قوله : ( فإما أن يفيء ) الفيء : الرجوع ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي في رواية الطبري عنه ، قال : الفيء : الرجوع باللسان . ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء : الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع . وحكى ذلك في البحر عن العترة والفريقين . وحكاه صاحب الفتح عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الفيء : الجماع . وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والشعبي . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء ، فمن خصه بترك الجماع قال : لا يفيء إلا بفعل الجماع . ومن قال : الإيلاء : [ ص: 306 ] الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع ، بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله
قال في البحر : فرع : ولفظ الفيء : ندمت على يميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن يميني ونحوه ، انتهى . وقد ذهب الجمهور إلى أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضي الأربعة الأشهر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إنه يطالب فيها لقراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { فإن فاءوا } فيهن قالوا : وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع . ويجاب بمنع الملازمة وبنص { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } فإن الله سبحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها ، واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره . وذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيا ، وهكذا عند من قال : إن مضي المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق
وقد أخرج الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة . وأخرج أيضا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين مثله . وأخرج أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنها تطلق بائنا . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله .