الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود . وقد أعله عبد الحق بالانقطاع وأن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يدرك سلمة . وقد حكى ذلك الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي إسناده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق قوله : ( ظاهرت من امرأتي ) الظهار بكسر الظاء المعجمة اشتقاقه من الظهر ، وهو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . قال في الفتح : [ ص: 308 ] وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ، ولذلك سمي المركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل . وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن .
وفي حديث خولة التي ظاهر منها أوس ، فلو قال : كظهر أختي ، مثلا لم يكن ظهارا ، وكذا لو قال : كظهر أبي .
وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة
وحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع ، إذ العلة التحريم المؤبد . وعن ابن القاسم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو من الرجال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي وغير المؤيد : فيصح بالأجنبيات . قوله ( فرقا ) بفتح الفاء والراء . قوله : ( فأتتايع ) بتاءين فوقيتين وبعد الألف ياء : وهو الوقوع في الشر قوله : ( فقال لي أنت بذاك ) لعل هذا التكرير للمبالغة في الزجر لا أنه شرط في إقرار المظاهر ، ومن ههنا يلوح أن مجرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية كما سيأتي في الإقرار بالزنى . قوله : ( أعتق رقبة ) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف
وحكي عن المرتضى والفريقين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنها لا تجزي . قوله : ( فصم شهرين ) ظاهره أن حكم العبد حكم الحر في ذلك . وقد نقل ابن بطال : الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه ، وأن كفارته بالصيام شهران كالحر . واختلفوا في الإطعام والعتق ، فقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والهادوية : لا يجزيه إلا الصيام فقط . وقال ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه . قال : وما ادعاه ابن بطال من الإجماع مردود ، فقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد لأن الله تعالى قال : { فتحرير رقبة } والعبد لا يملك الرقبة وتعقب بأن تحرير الرقبة إنما هو على من يجدها فكان كالمعسر ففرضه الصيام
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه لو صام العبد شهرا أجزأ عنه . قوله : ( وحشا ) لفظ أبي داود [ ص: 309 ] وحشين ) قال في النهاية : يقال رجل وحش بالسكون : إذا كان جائعا لا طعام له . وقد أوحش : إذا جاع . قوله : ( بني زريق ) بتقديم الزاي على الراء . قوله : ( ستين مسكينا ) فيه دليل على أنه يجزي من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام لعلة أن يطعم ستين مسكينا . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك . وحكى أيضا الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب . وظاهر الحديث أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا ، ولا يجزي إطعام دونهم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والناصر : إنه يجزي إطعام واحد ستين يوما . قوله : ( فأطعم عنك منها وسقا ) في رواية " فأطعم عرقا من تمر ستين مسكينا " وسيأتي الاختلاف في العرق في حديث خولة . وقد أخذ بظاهر حديث الباب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والهادوية
والمؤيد بالله ، فقالوا : الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا : إن الواجب لكل مسكين مد ، وتمسكوا بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعا وسيأتي ، واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه ، وذهب قوم إلى السقوط ، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا : تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات
حديث سلمة الأول حسنه الترمذي . وحديثه الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضي الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، قال الحافظ : ورجاله ثقات . لكن أعله أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بالإرسال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار شاهدا له من طريق خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=5229أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال : كفر ولا تعد } وقد بالغ nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار حديث صحيح . قوله : ( قال كفارة واحدة ) قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي
قوله : ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم أنه يجب على من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات . وذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي كما سلف . وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقا وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم . واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا ؟ ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات
وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء ، واستدلوا بقوله تعالى : { من قبل أن يتماسا } وهو يصدق على الوطء ومقدماته . وأجاب قال : بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء . واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا لقوله تعالى: { ثم يعودون لما قالوا } واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار ؟ فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن [ ص: 311 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والعترة . وذهب إلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : بل العلة مجموعهما . وقال الإمام يحيى : إن العود شرط كالإحصان مع الزنى . واختلفوا في العود ما هو ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والعترة : إنه إرادة المس لما حرم بالظهار ; لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق ، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها ، وإمساكها نقيضه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ . وقال الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والزهري : بل هو الوطء نفسه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة : بل إعادة لفظ الظهار .
2897 - ( وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41090ظاهر مني أوس بن الصامت ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك ، فما برح حتى نزل القرآن : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } إلى الفرض فقال : يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا ، قالت : ما عنده من شيء يتصدق به ، قالت : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر ، قالت : يا رسول الله فإني سأعينه بعرق آخر ، قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعا } . رواه أبو داود . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه : فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر . ولأبي داود في رواية أخرى : والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا . وقال : هذا أصح . وله عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن أوس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا . وهذا مرسل . قال أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16568 : عطاء لم يدرك أوسا ) حديث خولة سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وسيأتي تمام الكلام على الإسناد .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت " تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكرت الحديث ، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها . وأخرج أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن عائشة من وجه آخر قالت : " كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته "
وحديث [ ص: 312 ] أوس أعله أبو داود بالإرسال كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . قوله : ( خولة بنت مالك ) وقع في تفسير أبي حاتم : خولة بنت الصامت ، قال الحافظ : وهو وهم ، والصواب : زوج ابن الصامت . ورجح غير واحد أنها خولة بنت الصامت بن ثعلبة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن المرأة خولة بنت خويلد ، وفي إسناده أبو حمزة اليماني وهو ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام : إنها خولة ، وروي أنها بنت دليح ، كذا في الكاشف ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدمة أنها جميلة . قوله : ( والعرق ستون صاعا ) هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة ، قال الذهبي : لا يعرف ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وفيها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وقد عنعن ، والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعا كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه ، والكلام على ما يتعلق بحديث خولة من الفقه قد تقدم .