وفي رواية متفق عليها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ذاكم التفريق بين كل متلاعنين " .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين . )
. قوله : ( لاعن امرأته ) قال في الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن ; لأن الملاعن يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية ، وهو أيضا يبدأ به . وقيل : سمي لعانا لأن اللعن : الطرد والإبعاد ، وهو مشترك بينهما . وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها . ثم قال : وأجمعوا على أن اللعان مشروع ، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق . واختلف في وجوبه على الزوج . وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين ، وكذلك قوله تعالى: { والذين يرمون أزواجهم } الآية ، فلو قال أجنبي لأجنبية : يا زانية وجب عليه حد القذف . قوله : ( ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ) استدل به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم
وقد وقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24572وكان ابنها يدعى لأمه } ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله [ ص: 319 ] لهما . وقيل : معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما ، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة وطائفة ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي أيضا عن القاسم ، وقيل : إن عصبة أمه تصير عصبة له ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبه قالت الهادوية . وقيل : ترثه أمه وأخته منها بالفرض والرد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان . قال الحافظ : وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه ، وإنما يؤثر اللعان دفع حد القذف عنه وثبوت زنى المرأة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له ، فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة ، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه . كما في الشفعة ، واستدل به أيضا على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك . قوله : ( أرأيت لو وجد أحدنا ) أي أخبرني عن حكم من وقع له ذلك . قوله : ( على فاحشة ) اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا ؟ فمنع الجمهور الإقدام وقالوا : يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنى أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصنا . وقيل : بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام . وقال بعض السلف : لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك . ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن
وعند الهادوية أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل ، وأما بعده فيقاد به إن كان بكرا . قوله : ( ووعظه وذكره ) فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرا لهما منه وتخويفا لهما من الوقوع في المعصية . قوله : ( فبدأ بالرجل ) فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل . وقد حكى الإمام المهدي في البحر الإجماع . أن السنة تقديم الزوج . واختلف في الوجوب ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب وهو قول المؤيد بالله وأبي طالب وأبي العباس والإمام يحيى . وذهب الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به ; واحتجوا بأن الله تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب ; واحتج الأولون أيضا بأن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال : " البينة وإلا حد في ظهرك " وسيأتي ، فلو بدأ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم [ ص: 320 ] يثبت . قوله : ( بين أخوي بني عجلان ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمرو ، والمراد بقوله " أخوي " الرجل وامرأته ، واسم الرجل عويمر كما في الرواية المذكورة ، واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي العجلاني قاله ابن منده في كتاب الصحابة وأبو نعيم وحكى القرطبي عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس ، وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور ، والرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6883أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك لأمه }
وسيأتي ، وكان أول رجل لاعن في الإسلام . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : السبب في نزول آية اللعان قصة عويمر العجلاني واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71565قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا } وقال الجمهور . : السبب قصة هلال بن أمية لما تقدم من أنه كان أول رجل لاعن في الإسلام . وقد حكى أيضا الماوردي عن الأكثر أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ : يحتمل أن يكون هلال سأله أولا ثم سأل عويمرا فنزلت في شأنهما معا
وقال ابن الصباغ في الشامل : قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية . وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر : " إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك " فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس . واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان ; فجزم الطبري وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان أنه كان في شهر شعبان سنة تسع ، وقيل : كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة ، وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة . وقيل : كانت القصة في سنة عشر ، ووفاته صلى الله عليه وسلم في سنة إحدى عشرة . قوله : ( فطلقها ثلاثا ) وفي رواية أنه قال : فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق وقد استدل بذلك من قال : إن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي . وأجيب بما في حديث سهل نفسه من تفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما
وبما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال : طالق ثلاثا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاق . قال الحافظ : وقد توهم أن قوله : " لا سبيل لك عليها " وقع منه صلى الله عليه وسلم عقب قول الملاعن هي طالق ، وأنه موجود كذلك في حديث سهل ، وإنما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عقب قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119510الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها } انتهى . وقد قدمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا [ ص: 321 ] الحديث على أن الطلاق المتتابع يقع : قوله : ( فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " فكانت تلك " وهي إشارة إلى الفرقة .
وفي الرواية الأخرى المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إن قوله : وكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين مدرج . وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غريب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تعيين من قال : " فكان فراقهما سنة " هل هو من قول سهل ، أو من قول ابن شهاب ؟ وذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24292فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة } وسيأتي قريبا .
وفي نسخة الصاغاني قال أبو عبد الله : قوله : " ذلك تفريق بين المتلاعنين " من قول الزهري وليس من الحديث