حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجاله رجال الصحيح . وحديثه الثاني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله قال في التقريب : فيه لين ولكنه قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور وفيه مقال . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجهما أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحو حديثهما أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . قوله : ( أحدكما كاذب ) قال عياض : إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان ، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه ، قال الحافظ : والأول أظهر ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . قوله : ( لا سبيل لك عليها ) فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها ، وقد تقدم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي ، وأراد بقوله : " مالي " الصداق الذي سلمه إليها ، يريد أن يرجع به عليها ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب ، وأوضح له استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه ; لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له ، وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به
وهذا مجمع عليه في المدخولة . وأما في غيرها ; فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول . وقال حماد والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد : إنها تستحقه جميعه . وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا شيء لها . قوله : ( فطلقها ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : ( لا يجتمعان أبدا ) فيه دليل على تأبيد الفرقة . وإليه ذهب الجمهور .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فيكون كالرجعي . ولكن المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب الهدي عنه وعن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة ، وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه ، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة ، وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق ؟ فذهب الجمهور إلى أنه فسخ ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 323 ] ورواية عن محمد إلى أنه طلاق .