2914 - ( وعن قبيصة بن ذؤيب قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32105لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى الحمل } . وحديث سهل هو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما قدمنا ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فيما سلف صريحا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور كما تقدم ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحسن الحافظ إسناده . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل . وقد حكاه في الهدي عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة . [ ص: 327 ] وذهبت الهادوية nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل ريحا . ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظنا قويا وذلك كاف في اللعان ، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين . ورد بأنه مشروط إن لم يلفظ به . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر المذكور استدل به من قال : إنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق ، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله .