حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور وفيه مقال كما تقدم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وقد قدمنا الاختلاف في حديثه . وقال في مجمع الزوائد : في إسنادهnindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . قوله : ( أن لا قوت ولا سكنى ) فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى ; لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ ، وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة . ومن قال : إن اللعن طلاق nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى ، والحديث حجة عليه . قوله : ( أنه يرث أمه وترثه ) فيه دليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان . قوله : ( ومن رماها به جلد ثمانين ) فيه دليل أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به ، وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنى ، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج ، والأصل عدم الوقوع في المحرم ، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين .